تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
المسألة 10 : إذا أوصى الميّت بالاستيجار عنه سقط عن الوليّ بشرط الإتيان من الأجير صحيحا . المسألة 11 : يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت . المسألة 12 : إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع سقط عن الوليّ . المسألة 13 : يجب على الوليّ مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار . المسألة 14 : المناط في الجهر والإخفات على حال الوليّ المباشر لا الميّت فيجهر في الجهريّة وإن كان القضاء عن الأمّ . المسألة 15 : في أحكام الشكّ والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميّت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها ، فإنّه يراعي تكليف الميّت وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الوليّ الاتيان به ، وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان واجبا بمقتضى مذهبه إلّا إذا علم علما وجدانيّا قطعيّا ببطلان مذهب الميّت ، فيراعي حينئذ تكليف نفسه . المسألة 16 : إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء ، وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه . المسألة 17 : المدار في الأكبريّة على التولّد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق
شرح
الاطمئنان لو قلنا بها » . المسألة 13 : مراعاة الترتيب : مرّ عدم الوجوب . المسألة 14 : المباشر : « فانّ الظاهر بحسب تناسب الحكم والموضوع أنّ الجهر والاخفات من خصوصيات الشخص المصلّي لا الصلاة ، نظير الستر فلا وجه لاحتياط الخونساري - قده - كما لا وجه لتفكيك بعض أعلام هذه المسألة عن مسألة الاستيجار بالاحتياط هناك فقط » . المسألة 15 : تكليف الميّت : بل تكليف نفسه وكذا في أصل القضاء ومقداره « فانّ رأيه طريق إلى أداء التكليف المتوجّه إليه قضاء » . المسألة 16 : أو لا لعذر : مرّ عدم الفرق في ذلك . المسألة 17 : لا على انعقاد النطفة : « وأمّا مرسلة ابن اشيم 1 / 99 أحكام الأولاد