انعقادا والآخر أسبق تولّدا فالوليّ هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّدا .
المسألة 18 : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر وجب على الوليّ قضاؤها .
المسألة 19 : الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر .
المسألة 20 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الوليّ قضاؤها .
المسألة 21 : لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستيجار من تركته
شرح
الدالّة على ذلك فهي متروكة بالاعراض والارسال وعدم قابلية مفادها للتصديق حيث تقول : ( الذي خرج أخيرا هو أكبر أما علمت أنّها حملت بذلك أوّلا وإنّ هذا دخل على ذلك ) فانّ من المعلوم بحسب التجربة العلميّة الحديثة خلاف ذلك » .
المسألة 18 : وجب : على الأحوط « إذ الواجب الذي عليه هو الوفاء بالنذر لا الصلاة بعنوانها فيمكن عدم شمول عنوان الدليل ( عليه صلاة أو صيام ) له ، لكن مرّ أنّ النذر واسطة في الثبوت لا العروض فالواجب هو المنذور أي الصلاة ، والنذر واسطة في الثبوت في ذلك خلافا للأستاذ - مد ظلّه - » .
المسألة 19 : اخبار الميّت : إن أفاد الوثوق « من جهة بناء العقلاء على العمل بالخبر الموثوق به وإلّا فلا دليل على العمل بخبره بصرف كونه خبرا عن نفسه . وأمّا احتمال استفادة التعميم من أدلّة باب العدّة وعدم البعل للمرأة وعدم الحيض من جهة أنّ المورد أيضا ممّا لا يعلم إلّا من قبله ، ففيه أنّ تلك الأدلّة بأجمعها إنّما هي فيما لا توجب دينا على المقرّ له بل يوجب صرف الترخيص أو المنع تكليفا فلا دليل على الاطلاق . وفي الحقيقة هنا اقرار على شخص آخر ولا دليل على نفوذه » .
المسألة 20 : قضاؤها : والأحوط عدم التأخير عن الوقت وعدم نيّة القضاء بل ما في ذمة الميّت « وفاقا للگلپايگاني - مد ظلّه - والبروجردي - قده - لاحتمال كون النيابة مقتضية لذلك فانّ حقيقتها تنزيل العمل منزلة عمله . مفاد الدليل أيضا لعلّه اتيان مطلق العمل عنه لا خصوص القضاء بعنوانه وان عبّر بالقضاء فهو تغليبا أي اطلاق