يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثمّ الإناث في كلّ طبقة حتّى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة .
شرح
الميت أي من يلي أموره وهو ولده لا أبوه في الغالب ، وأمّا رواية أكبر وليّيه فلا ينافي ذلك نظرا إلى فهم الراوي عدم الانحصار في الولد الأكبر لاحتماله أو فهمه من يلي أموره وهو يحتمل المتعدّد من الأولاد فصرّح الإمام - عليه السّلام - بالأكبر منهما ، وكذا لا ينافيه الرواية الأخرى : . . . فإن كان وليّه امرأة ، حيث فهم الراوي عدم الانحصار في الولد الأكبر ، لأنّ الإمام - عليه السّلام - قرّر المراد أي انّ أولى الناس بميراثه الأكبر من الرجال . وبما ذكرنا يظهر النظر في فتوى الميلاني - قده - وتبعه بعض الأعلام بالطبقات سيّما مع قوله بالوجوب الكفائي مع أنّ لازمه التقسيط » .
وقال بعض الأعلام : نعلم قطعا من الأدلة أنّ الشارع لا يرضى ببقاء ديون الميّت من الصلاة والصيام كما لا يرضى ببقاء جنازته فجميع طبقات الإرث كما يستأكلونه يجب عليهم على ترتيب الإرث كما أنّهم أولى بالميراث من باب أولو الأرحام الخ .
وفيه إنّا لو كنا نقطع ذلك لوجب على سائر الناس أيضا كما في التجهيز ، ولما اختص بوجود المال ولو قيل نقول أيضا عند عدم المال نقول : فحينئذ لم يحفظ على عنوان ولاية الإرث ولو قيل ولاية الإرث على فرض المال فيصير كالعنوان المشير فلا دخالة للعنوان فنحن نقول : من الأصل أنّه مشير أي إلى الولد الأكبر . هذا مع لحاظ فهم المشهور وقد مرّ منّا انه من المؤيدات القوية كما قال الأستاذ لو لم يكن من الأدلة كما عبّر الاصفهاني - قده - في حاشية الكفاية » .
وإن كان الأحوط : « لاحتمال صحّة تفسير المخالف أي الأولويّة الفعليّة في الإرث » .
وأحوط منه : « أي جمع رعاية تفسير الطبقات مع رعاية الأكبرية كما لعلّه يظهر من صحيح الصفار 3 / 23 أحكام شهر رمضان : ( يقضي عنه أكبر وليّيه . . . ) ثم قد