وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به .
المسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه ، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء .
المسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط .
المسألة 24 : إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال .
المسألة 25 : إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه .
شرح
اللفظ بذلك المعنى مبني على الغلبة . وهذا هو المراد من رواية 18 / 12 أحكام شهر رمضان : ( الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به ) ليس المراد لزوم التأخير إلى بعد الوقت بل الاتيان . خلافا للخوئي - مد ظلّه - وبعض آخر حيث يقول : « الوقت بل تقييد الصلاة بالوقت إنّما كان ثابتا في حقّ الميّت وقد سقط بالموت وحدث في حقّ الولي تكليف آخر . . . ) وفيه أنّ تنزيل العمل معناه جامعية العمل جميع خصوصيات عمل المنوب عنه سوى المباشرة فللوقت دخالة كما كان » .
المسألة 21 : وجب الاستيجار : عن الثلث مع الايصاء « لما مرّ من عدم كونه دينا ماليا » .
المسألة 23 : الفور : في غير ما مرّ في مسألة 20 .
المسألة 24 : اشكال : بل منع وقد مرّ نظيره « في المسألتين 3 و 4 ، فانّ الدليل لا يشمل غير الولي » .
المسألة 25 : لا عنه : أي لا يجب على الأجير قصد تفريغ ذمة الولي زائدا على قصد تفريغ الميّت « وليس المراد نفي احتمال قصد الولي منحصرا فإنّه معلوم البطلان لا يحتاج إلى النفي » .
هذا تمام الكلام في القضاء
ويليه إن شاء اللّه تعالى البحث عن الجماعة .