المسألة 26 : يجب تعيين الميّت المنوب عنه ، ويكفي الإجماليّ فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك .
المسألة 27 : إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات يجب الإتيان على الوجه المتعارف .
المسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلّا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح .
المسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ أنّها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما .
المسألة 30 : إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا ، فالأحوط الاستيجار عنه .
شرح
المطلوب فيستحق الأجرة بقدره إذا علم أنّه بعنوان الجزئية لا الشرطية وإلّا فللمستأجر الخيار في الفسخ والقبول .
المسألة 28 : نقصان الأجرة : مع التصريح بالجزء المستحبي أو الوجوبي في العقد على سبيل الجزئية دون الشرطية وإلّا فليس إلّا خيار تخلف الشرط ، بل وكذلك حال اطلاق العقد المنصرف إلى اتيان ذلك الجزء إلّا إذا وقع العقد على عنوان تفريغ الذمة « خلافا لبعضهم في الاطلاق حيث قال حينئذ الوجوب مختص بحال الذكر . فإنّه إذا كان منصرفا فلا يفرق عن التصريح » .
المسألة 29 : فشك : أي نسي المستأجر عليه .
المسألة 30 : فالأحوط : لو لم يكن أقوى لو قلنا بالخروج من الأصل لا الثلث . نعم يجب على الولي كما يأتي « وجه القوّة أنّ موضوع حكم الولي أو الوارث مطلقا فوت الوظيفة من الميّت وهو مفروض والشك في الاتيان والأصل عدمه وأمّا أصالة الصحّة فهي بعد احراز أصل العمل بخلاف المقام ، وأمّا ظاهر حال المسلم أي في أنّه يأتي بوظائفه وقد استدل به الرفيعي - قده - فلا نسلم أنّ ظاهر حاله عدم قضاء عليه بعد كثرة ذلك وشيوعه فتأمّل وكذلك الحكم فيما لم يعلم بفوائت عليه لكن شك في اتيان