تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل ، بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكّن من قضائه والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم
شرح
الانصراف بدوي فانّ وجه الأخير أنّ الطاغي لا يستحق المنّة ورفع العقاب عنه لكن ذلك أمر اعتباري لا يقاوم الاطلاق ، وأمّا ما ذكره الخوئي - مد ظلّه - من العكس فاستدلاله قصور المقتضي عن غير المتمكن إذ صحيح حفص المتقدّم موضوعه : ( الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام ) قال : إنّ كلمة ( وعليه ) تدل على أنّ موضوع الحكم ما ثبت تكليف المنوب عنه بالقضاء ولم يمتثل ، وكذا صحيح أبي بصير 12 / 23 أحكام رمضان : ( كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها ) فالقضاء إنّما هو عمّن ثبت تكليفه بالقضاء ولم يمتثل ، فالقضاء مخصوص بمن تمكّن من القضاء وكلّف به ولم يمتثل هذا لكن الظاهر عدم تمامية ما ذكره - مد ظلّه - إذ كلمة ( عليه ) مربوطة بأصل الحكم الأدائي . والحاصل أنّ الدليل مطلق . كما أنّ الظاهر عدم تمامية حاشية البروجردي - قده - : ( المعتبر في المعذور تمكنه من القضاء لا عدم تمكنّه ) ولعلّه لما ذكره الخوئي - مد ظلّه - لكن الدليل مطلق ظاهرا ، ولعلّ مراد السيد - قده - ليس التقييد بل لعلّ نظره إلى مثل الحائض بعد أوّل الوقت والتمكّن من الأداء ثم حاضت فماتت » . وأهمل : « لعدم وجوب الأصل عليه لو لم يبرأ » . ونحوه : بل الاطلاق في السفر فقط وإن كان أحوط بل لا يترك فيما ثبت عليه كالإتيان به فاسدا سيّما في الجهل بالمسألة عن تقصير « لعدم اطلاق أو نص وإنّما هو في السفر 11 ، 16 ، 4 / 23 أحكام شهر رمضان ، فلو أغمي عليه في شهر رمضان أو نام قبل الفجر إلى ليل بعده بلا نيّة أو أتى بالصوم فاسدا ولم يتمكن من القضاء شرعا للموت في شهر رمضان أو عيد الفطر ، أو للمرض مثلا لم يصدق أنّه عليه فتأمّل نعم هو أحوط بل لا يترك الاحتياط فيما ثبت عليه بأنّ صدق أنّ الصوم عليه كالإتيان به فاسدا . سيّما في المقصر في جهل المسألة . والبروجردي - قده - بنى التعميم في السفر