44 - فصل في قضاء الولي
يجب على وليّ الميّت رجلا كان الميّت أو امرأة على الأصحّ حرّا كان أو عبدا ، أن يقضي عنه ما
شرح
وظيفة الوقت إن قلنا باختصاص قاعدة الحيلولة بشخص المكلّف وعدم جريانه في حقّ الولي والوارث . لكن الظاهر جريانه في مثل المقام ممّا يرتبط بهذا الشخص .
في قضاء الولي
أو امرأة : على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو عن قوة « لعدم دليل ظاهر والحكم على خلاف القاعدة ورواية ابن سنان 18 / 12 قضاء وسائل عن غياث سلطان الورى للسيد ابن طاووس مرسلة كسائر روايات غياث الورى لابن طاووس مع أنّها ليست بصدد بيان المقضي عنه عموما أو خصوصا بل بصدد القضاء والقاضي كما لا يخفى عند التأمّل . كما أنّ الرجل في صحيح حفص 5 / 23 أحكام شهر رمضان : ( في الرجل يموت الخ ) أيضا كذلك ليس في مقام بيان ذلك فيحتمل إرادة العموم لكنّه احتمال لا يصير دليلا في الحكم على خلاف القاعدة . وكذا الكلام في مرسل ابن أبي عمير 6 / 12 قضاء وسائل بنقل غياث السيد - قده - كما أنّ التعليل في حديث ابن بكير 13 / 23 صوم رمضان : ( في رجل يموت في شهر رمضان . . . فعلى وليّه أن يقضي عنه لأنّه قد صحّ فلم يقض . . . ) وقد استدل به بعض الأعلام للعموم لا يفيد فانّ عموم التعليل بالنسبة إلى مورده أي الأب لا مطلقا حتى الأم كما لا يشمل غيرهما ولعمري هو واضح . كما أنّ صحيح محمد بن مسلم 16 / 23 صوم رمضان في جواز القضاء عنها ولا يفيد الوجوب كما ليس فيه ذكر الوليّ . فلا وجه لاستدلال الشيخ الأعظم - قده - به على الوجوب نظرا إلى وضوح الجواز فلا وجه للسؤال عنه سيّما من مثل أبي حمزة .
وفيه أنّ وجه السؤال أنّ المرأة المقضي عنها ماتت في رمضان ومنشأ الشك احتمال عدم التكليف في حقّها أداء أيضا ، هذا مع أنّ الصحيح وكذا حديث ابن بكير مربوط