تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر أو حيض فيما يجب فيه القضاء ، ولم يتمكّن من قضائه وإن
شرح
بالصوم إلّا أن يتمسّك بعدم القول بالفرق ولعلّه كذلك » . عبدا : « وفاقا للأكثر لعدم وجه للتخصيص والمراد بالأولى بالميراث في صحيح حفص ليس هو الإرث بالفعل حتى يقال : وارثه بالفعل مولاه ولا قائل بالوجوب عليه كما لم يعهد من الأئمّة - عليهم السّلام - بالنسبة إلى عبيدهم بل المراد الأولوية لا الإرث بالفعل كما فيما لا يكون للميت مال أو للإرث مانع كالقتل والرّق فيشمل ولد العبد أيضا فإنّه وارث لولا الرق » . لعذر : بل مطلقا ولو عصيانا على الأظهر ، وكذا لو أتى بها فاسدة « لاطلاق الدليل ، وأمّا ما يقال من انصراف الدليل عن مورد الطغيان ففيه أنّ المتيقّن خروجه عن الاطلاق ما لا يفيد الميت كالكافر والمخالف على العناد بل مطلقا لعدم ثبوت الإحسان المعنوي بالنسبة إليهم وأمّا غيرهما فيشمله الاطلاق فانّ المؤمن بالولاية العاصي في أعماله أولى بالترحّم » . مرض : في التمثيل إشكال ، فإنّ المرض وكذا السفر ليس عذرا في الفوت والحيض أيضا كذلك فيما إذا علمت فجأته ومع ذلك أخرت الصلاة حتى حاضت « ففي المرض ينتقل إلى سائر المراتب وفي السفر إلى القصر ، نعم في الحيض إذا فاجأها بعد حضور الوقت وأخّرت الصلاة معتقدة طهارتها هو عذر وكأنّه مراد الماتن حيث قيد الحيض بقوله : فيما يجب فيه القضاء . ومنه يعلم أنّه لا وجه لإشكال غير واحد من أعلام المحشين بأنّه لا قضاء في الحيض » . لم يتمكن من قضائه : بل مطلقا « لعدم الدليل على التقييد كما أنّ ما ذكره الخوئي - مد ظلّه - من وجهي التأييد للاطلاق بل القول بالعكس أي احتمال الاختصاص بما إذا تمكن من القضاء ولم يقض غير تام ، وكذا ما ذكره في الحاشية من اختصاص الحكم بصورة التمكّن من القضاء فانّه مصادم لاطلاق : ( . . . عليه ) . وكذا لا وجه لحاشية الشاهرودي - قده - وتقييد الوجوب بما إذا لم يكن على وجه الطغيان والعناد ، إذ