فيرجع المؤجر بالأجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأجرة .
المسألة 23 : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين .
المسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ، ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستيجاريّة إشكال من أهميّة صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ اللّه .
المسألة 25 : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستيجاريّة ولم يأت بها أو بقي منها بقبّة ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلّا بإذن جديد من المستأجر .
شرح
ضامن لقيمة العمل « ولا يكون الداعي مقيدا وإن كان لو علم التبرع لم يستأجر كما انّه لو كان علم سرقة خبزه لم يشتر » .
فيرجع : المستأجر على المؤجر « ففي العبارة سهو » .
ملك : إن لم يشترط المباشرة .
المسألة 23 : استحق الأجير : « والظاهر عدم وجه لحاشية الگلپايگاني والخونساري بالاشكال والمنع إلّا إذا كان الاتيان مستندا إلى أمر المستأجر لا زعم صحة الإجارة إذ الأجير على أيّ حال لم يسلّم العمل مجانا ، بل بإزاء عوض وهذا هو الملاك في قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده » .
المسألة 24 : اشكال : لا اشكال في تقدم صلاة الوقت ومقتضى القاعدة عدم انفساخ الإجارة فيرجع المستأجر إلى الأجير بأجرة المثل كما أنّ للأجير المسمى « خلافا للأستاذ في حكمه بالانفساخ ولا وجه له كما مرّ نظيره للقدرة على التسليم وإنّما أخر بسوء عمله . وأمّا تقدّم صلاة نفسه فلأهمية الصلاة من العمل بالإجارة وتقدّم حقّ الناس ليس قانونا كليا بل عند تساوي الملاكين من الجهات الأخر وملاك الصلاة لا ريب انّه أقوى فانّه عمود الدين » .
المسألة 25 : لا يجوز : أي لا يكون وفاء للإجارة إلّا إذا علم أنّه بعنوان تعدد