تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
المباشر ، فالرجل يجهر في الجهريّة وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة مخيّرة وإن كانت نائبة عن الرجل . المسألة 17 : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجاريّة جماعة إماما كان الأجير أو مأموما ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستيجاريّ إلّا إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة ، وذلك لغلبة كون الصلوات الاستيجاريّة احتياطيّة . المسألة 18 : يجب على القاضي عن الميّت أيضا مراعاة الترتيب في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له ، خصوصا إذا علم أنّ الميّت كان عالما بالترتيب .
شرح
المسألة 16 : حال المباشر : « ولا وجه لاحتياط الخونساري - قده - في الجهر والاخفات ولا أدري ما ذا يفتي في الستر ؟ وكيف كان فلا اشكال في كون هذه الشروط شروط المصلّي لا الصلاة فلا ترتبط بالصلاة بل بشخص المصلّي » . المسألة 17 : إلّا إذا علم : « ولا وجه لاحتياط البروجردي - قده - في صورة العلم أيضا وكأنّه على ما سمعنا لأجل أنّ النيابة تنزيل نفسه منزلة المنوب ولا يجوز الاقتداء بالميت ، والظاهر أنّ ذلك مقتضى ما زعموا من التنزيل المذكور لكن قد مرّ أنّه تنزيل الفعل فقط لا النفس . ويمكن أن يكون نظر مثل البروجردي - قده - إلى عدم اطلاق في أدلّة الجماعة يشمل المقام وفيه أنّ الشك في المقام كالشك في القضاء عن نفسه جماعة بلا فرق وفيه صحيحة بلا ريب ، هذا مع أنّ البراءة عن المانعية كافية ولو لم يكن اطلاق في البين بعد صدق الجماعة وعدم اصطلاح خاص للشرع فيه بل صلاة الجماعة من مصاديق الجماعة المطلقة وبما ذكرنا يظهر النظر فيما ذكره آقا ضياء - قده - في غير المقام : ( إن كان اطلاق فلا وجه للبراءة وإلّا فلا موضوع حتى ترد عليه البراءة ) إذ فيه أنّ الجماعة متحققة ولو لم يشملها دليل مطلق اثباتي » . لغلبة : بل صرف عدم العلم يكفي في ذلك . المسألة 18 : يجب : مرّ عدم وجوب الترتيب في القضاء إلّا في المترتبتين أداء وبه يظهر حال المسألة الآتية . نعم يجوز للمستأجر اشتراط الترتيب فيجب حينئذ على الأجير رعايته . « وفاقا لغير واحد من المحشين ثمّ لو قلنا بلزوم الترتيب مع العلم بالترتيب في الفوت فالملاك ظاهرا علم الميّت لا القاضي كما أشار إليه الأستاذ - مدّ