تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
المسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ولا يجب عليه إعادة الصلاة . المسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت اجتهادا أو تقليدا ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها ، وأمّا لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضا لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل الصحّة إذا رضي المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهاديّة ظنّيّة لعدم العلم بالبطلان ، فيمكن قصد القربة الاحتماليّة ، نعم لو علم علما وجدانيّا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط . المسألة 16 : يجوز استيجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر ، وفي الجهر والإخفات يراعى حال
شرح
المسألة 14 : على وفق تقليده : مع اطلاق الإجارة وإلّا فعلى طبق الإجارة « ويتحقق القربة أيضا كما لا يخفى » . ولا يجب : لكن لا يجوز للمستأجر الاكتفاء به لو علم ببطلان العمل اجتهادا أو تقليدا . المسألة 15 : تكليف الميت : إذا صار أجيرا على العمل الصحيح يأتي بما يراه صحيحا وإن كان على رأي الميت باطلا إلّا إذا قيد رأي الميت أو المستأجر الوصي أو الولي أو المتبرع ، في الإجارة فحينئذ يأتي طبق ما اشترط إن تمشي قصد القربة ولو رجاء والظاهر تمشي ذلك لعدم كون الآراء قطعية . والظاهر عدم جواز اكتفاء الوصي بما يراه الميت باطلا ولو كان بنظر الأجير صحيحا وأمّا الولي فهو يراعي رأي نفسه في قرار الاستيجار . ولا ينبغي ترك الاحتياط باستيجار الموافق لرأي الميت « بل الأحوط ترك إجارة نفسه لعمل يراه باطلا وإن أمكن قصد الرجاء قاله الأستاذ - قده - لكن لا وجه له بعد الإجارة على هذا العمل الخاص سيّما ويمكن القربة أيضا . وباقي المطلوب واضح وفاقا لأكثر المحشّين . وعدم اكتفاء الوصي بما يرى الميت باطلا لكونه واسطة فقط ولا وظيفة له بخلاف الولي فانّه مأمور بالقضاء عن الميت أي ما يراه قضاء . نعم لو كان الميت أتى بنفسه بعمل يراه الولي باطلا ممّا يكون مشمولا لقاعدة لا تعاد فلا يجب القضاء » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 406 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي