تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
عن اجتهاد أو تقليد صحيح . المسألة 10 : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلا . المسألة 11 : في كفاية استيجار غير البالغ ولو بإذن وليّه إشكال ، وإن قلنا بكون عباداته شرعيّة ، والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور ، وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور .
شرح
اشتراط المعرفة فيما تجري . نعم إذا لم تجر أصالة الصحّة فلا بدّ من تحصيل الفراغ اليقيني والظاهر جريانها فيما احتمل توجّه العامل إلى كيفية عمله عارفا بالأحكام أو جاهلا محتاطا أو جاهلا مع احتمال الاحتياط وذلك فيما كان عالما بجهل نفسه . فانّ دليل أصالة الصحّة هو السيرة القطعية وهي تجري فيما ذكر كما لا تجري فيما علم أنّه جاهل وجاهل بجهله . ثمّ إنّ هذا كلّه بعد احراز أصل العمل وإلّا فلا تجري أصالة الصحّة لاثبات اتيان أصل العمل » . المسألة 10 : عدالة : لا تعتبر العدالة لا في صحّة عمله ولا في صحّة الإجارة أو لزومها وإنّما اللازم العلم باتيانه صحيحا ويكفي الوثوق بالاتيان كما يكفي أصالة الصحّة لاثبات صحّة عمله « بل يحتمل قبول خبره بالاتيان وإن لم يكن ثقة ما لم يكن متهما لما ورد في الأبواب المتفرقة من قبول قول العامل كالجارية في تطهير الثوب وأخبار الحجّام بطهارة موضع الحجامة وقبول قول القصّاب والقصار ، وقبول قول من عنده العصير المطبوخ بذهاب ثلثيه ، وثبوت استبراء الأمة بقول من هي عنده وعزل الوكيل . لكن ذلك لم يثبت بنحو كلي بحيث يستفاد حجية قول كل مخبر عن عمله ولو لم يكن ثقة كما أنّ شمول دليل اليد لمثل عمل العامل مشكل » . المسألة 11 : لا يبعد : « لعموم أدلّة النيابة كما قال الحكيم ولعلّ المراد تنقيح المناط بعد صحّتها واعتبارها عند العقلاء فهي صحيحة وإن قلنا بعدم شمول الأدلّة الأوّليّة للصبي إذ مناط المقام أدلّة النيابة . ولكن يمكن منع العموم كما قال الأكثر لعدم فهم ذلك العموم من أدلّة النيابة فتأمّل وإن كان العموم غير بعيد ، بل يمكن الصحّة حتى
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 404 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي