تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
المسألة 12 : لا يجوز استيجار ذوي الأعذار خصوصا من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه ، وإن كان ما فات من الميّت أيضا كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة . المسألة 13 : لو تبرّع العاجز عن القيام مثلا عن الميّت ففي سقوطه عنه إشكال .
شرح
مع عدم العلم بالصحّة لجريان أصالة الصحّة في فعله كما يجري في صلاته في الجماعة على الأظهر وأمّا عموم أدلّة الإجارة فلا يكفي للشك في قابلية العمل . وإن قلت : يلغى الخصوصية عن الرجل في الأدلّة ولذلك يشمل المرأة بلا اشكال . قلت : بالنسبة إلى غير البالغ اشكال لا تطمئن النفس بالغاء الخصوصية لارتكاز الخلاف عند المتشرعة أو ارتكاز عدم التساوي . ولكن مع ذلك كلّه فالأظهر الصحّة ، وما يقال من أنّ النائب يقصد أمر النيابة ولا أمر للصبي حتى بناء على شرعية عباداته لانصراف دليل النيابة عنه فيه منع الانصراف سيما وليس هنا دليل لفظي في النيابة لينصرف أو لا ينصرف ، بل الملاك في صحّة النيابة قابلية المحل والنائب وعلمنا من الأدلّة قابلية المحل وأمّا قابلية النائب فلعدم الفرق بحسب نظر العقلاء سيما في المراهق المقرب للبلوغ ومنع بعض الأعلام حتى تبرعه ولا وجه له أيضا » . المسألة 12 : لا يجوز : « الظاهر عدم الفرق بين الأعذار المربوطة بنفس الصلاة من الأجزاء والشرائط وبين ما يرتبط بالمصلّي نفسه كالطهارة ولعلّ الستر أيضا من هذا القبيل إذ وظيفة الميت كان تحويل الصلاة الجامعة لجميع الشرائط ومنها الطهارة المائية ، بل الطهارة كما ذكرت بعنوان عمل المصلّي كذلك يستفاد من : ( لا صلاة إلّا بطهور ) أنّها شرط الصلاة لا المصلّي . ومنه يعلم أنّ تجويز اقتداء المتوضأ بالمتيمم لا يدل على الجواز في المقام » . انفسخت : إن لم يسع وقت القدرة للعمل ولم يعجّز نفسه عمدا وإلّا فالعمل في ذمّته كما مرّ . المسألة 13 : اشكال : أظهره عدم السقوط « لما مرّ ، ثمّ لا يلائم تعبيره الاشكال الجزم بعدم الجواز في مسألة 12 » .