جوازه أيضا محلّ إشكال .
المسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استيجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلّا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعا .
المسألة 8 : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستيجاريّ ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه ، فإن وفت التركة بهما فهو ، وإلّا قدّم الاستيجاريّ ، لأنّه من قبيل دين الناس .
المسألة 9 : يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل
شرح
احتياطا على الوارث لو فرض ذلك » .
محل اشكال : أقواه المنع « نعم لا يمنع العمل رجاء للثواب لو فرض احتمال الشخص بنفسه المطلوبيّة . وأمّا المنع واقعا فلعدم تكليف حتى يمتثله كما قال - عليه السّلام - في 12 / 23 أحكام رمضان : ( كيف تقضى عنها شيئا لم يجعله اللّه عليها ) » .
المسألة 7 : بطلت الإجارة : إن لم يمض زمان يسع الاتيان بالعمل وإلّا فيرجع المستأجر إلى الورثة في قيمة ما بقي من العمل زمان الفوت « إذ المستأجر حينئذ مالك العمل وإنّما البطلان فيما لم يتمكن فيكشف عن البطلان » .
المسألة 8 : فهو : مضى عدم خروج فوائت نفسه من الأصل .
لأنّه من قبيل دين الناس : لو بنينا على خروج فوائت نفسه أيضا من الأصل فالحق حينئذ هو التقسيط « إذ التزاحم وتقديم حق الناس إنّما هو في التكليفيّات لا الوضعيّات ، فإذا كان لكلّ من الحقّين نصيب في المال فالقاعدة تقتضي التقسيم لا نفي أحدهما ، فهو كالزكاة ودين الناس » .
المسألة 9 : عارفا : اللازم أن يكون مؤديا للعمل صحيحا ولو شك في صحّة عمله بعد احراز أصل العمل فيحمل على الصحّة ما لم نعلم أنّه جاهل بالأحكام وجاهل بجهله فلا تجري أصالة الصحّة مع العلم بجهله كذلك ويكفي احتمال المعرفة في جريان الأصل كما يكفي احتمال احتياطه في العمل « فالحاصل أنّ أصالة الصحّة تنفي