المسألة 5 : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصيّ أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلّا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب على الوليّ وإن لم يوص بهما ، نعم الأحوط مباشرة الولد ذكرا كان أو أنثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما ،
شرح
دين كالمالي للنص .
ثمّ إنّ دليل الاقرار بناء العقلاء ويستفاد من مثل صحيح محمد بن قيس 4 / 32 شهادات : ( . . . ولا أقبل شهادة الفاسق إلّا على نفسه ) بعد معلومية عدم دخالة الفسق في الاقرار على نفسه وإنّما ذكر الفسق لنفي اعتباره شهادته ، وأمّا حديث : اقرار العقلاء على أنفسهم جائز 1 / 2 اقرار المستدرك فهو مرسل » .
المسألة 5 : لا يجب : إلّا فيما وقع بعنوان العقد والقرار زمان حياته « لشمول أوفوا بالعقود كما نحتمل شمولها للعدات القرارية بخلاف الوعد المطلق . وقال بعض الأعلام بوجوب العمل بالعدة مطلقا لأدلّة العدة الظاهرة في الوجوب مثل : ( عدة المؤمن نذر . . . ) ، لكن فهم المشهور من هذه الكمال لا اللزوم على ما هو المشتهر من عدم لزوم الوفاء بالوعد ، وكيف كان فلا دليل على اعتبار الحياة في لزوم الوفاء بالعقد في غير المنصوصات » .
لعذر : يأتي في قضاء الولي أظهرية التعميم .
الأحوط : لا بأس بتركه « وفاقا لغير واحد من المحشين وخلافا للأستاذ والخونساري فاحتاطا ، لعدم الدليل على وجوب إطاعة الوالدين مطلقا . كما أنّه لا يجب اطاعتهما في المال كالانفاق من مال الولد نفسه أو الوصية بالاستيجار من مال الولد له . نعم هو أحوط وأولى . قال بعض الأعلام بالوجوب نظرا إلى وجوب الإطاعة لهما كما في 5 / 29 أبواب الأمر والنهي ، بدعوى عدم رجوعه إلى ترك العقوق فانّ بينهما العموم من وجه فانّ العقوق هو القطع والايذاء ويفترق عن ترك الإطاعة من وجه . نعم لو قلنا بكون العقوق هو المخالفة للأمر ولو لم يعلم الآمر كان مع وجوب الإطاعة كالفعل والترك لا يناسب جعل الحكم لكليهما لكن الأوّل هو الأوفق بأصل اللغة وكتب اللغة الأصيلة خلافا