تلك الأماكن ، خصوصا إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .
المسألة 12 : إذا فاتته الصلاة في السفر الّذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام فالقضاء كذلك .
المسألة 13 : إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضرا وفي آخر الوقت مسافرا أو بالعكس لا يبعد التخيير في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط اختيار ما كان واجبا في آخر الوقت وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
المسألة 14 : يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحبابا مؤكّدا ، بل لا يبعد استحباب قضاء
شرح
خصّص بها فإطلاق المماثلة أيضا كذلك تبعا . فلا وجه لاستدلال الخوئي - مد ظلّه - به هذا مع أنّ اطلاق المماثلة في صحيح زرارة 1 / 6 يقتضي خلاف مرامه وكون الملاك لحاظ الفائت حال الفوت كيف كان ، لكن مع ذلك كلّه لا يترك الاحتياط بالقصر إذ الفوت في آخر الوقت قد ينحصر في القصر كما في تارك الظهرين بل في تارك العصر فقط أيضا حيث تنقلب الوظيفة إذا لم يبق إلّا مقدار ركعتين فالفائت هو القصر ، فصحيح زرارة أيضا ينطبق على القصر ، وبما ذكر ظهر أنّ لا وجه للتمسّك باستصحاب التخيير أو بتعية القضاء للأداء تخييرا إذ موضوع القضاء هو الفوت وهو كان على القصر » .
المسألة 12 : كذلك : « للعلم الاجمالي كما في الأداء » .
المسألة 13 : والأحوط : بل الأقوى « لأنّ دليل اقض الفائت ينطبق على آخر الوقت وخبر زرارة 3 / 6 لا يكون دليلا على أوّل الوقت لاستدلاله في آخر الخبر بأنّه دخل وهو مسافر وكان ينبغي أن يصلّي عند ذلك ، وظهور ينبغي في عدم اللزوم يوهن الحكم الأوّل مع أنّ كون الملاك هو الأوّل مبتلى بالمعارض مع أنّ 4 ، 5 / 6 فيهما نوع اشعار بما ذكرنا إذ الملاك فيهما هو النسيان وعدم القدرة على الصلاة للمرض وتنجز ذلك في آخر الوقت وإلّا لا يقال : نسي » .
المسألة 14 : يستحب : ويكره أكيدا ترك القضاء إذا كان ترك الأداء للتشاغل بجمع الدنيا لا للمعيشة « كما في صحيح ابن سنان 2 / 18 أعداد الفرائض » .