المسألة 18 : لو فاتته صلوات معلومة سفرا وحضرا ولم يعلم الترتيب صلّى بعددها من الأيّام ، لكن يكرّر الرباعيّات من كلّ يوم بالقصر والتمام .
المسألة 19 : إذا علم أنّ عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنّها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات بقصد ما في الذمّة .
المسألة 20 : لو تيقّن فوت إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر لا على التعيين واحتمل فوت كلتيهما بمعنى أن يكون المتيقّن إحداهما لا على التعيين ولكن يحتمل فوتهما معا ، فالأحوط الإتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمّة ، لأنّ المفروض احتمال تعدّده إلّا أن ينوي ما اشتغلت به ذمّته أوّلا ، فإنّه على هذا التقدير يتيقّن إتيان واحدة صحيحة ، والمفروض أنّه القدر المعلوم اللازم إتيانه .
المسألة 21 : لو علم أنّ عليه إحدى صلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات
شرح
المسألة 20 : ولا يكفي : « ولا يكفي الاتيان بقصد ما كلّف باتيانه أيضا لعدم كفاية ذلك وكذا ما في الذمّة للتعيين اللازم في صورة احتمال التعدد خلافا للشاهرودي في كفاية ذلك ولا وجه له » .
أوّلا : « أي بعد ما لم تكن مشغولة لا عنوان الأوّل العددي المستلزم لوجود الثاني والمنظور بيان أنّه تعيين إجمالي ولا يجب الثاني حينئذ لعدم تيقن فوته خلافا للخونساري حيث يوجب التعدد على الأحوط ولا وجه له ظاهرا » .
المسألة 21 : يكفيه : وإن علم الحال بعدا « لصحّة خبر 1 / 11 قضاء وبالغاء الخصوصية يعلم حكم السفر أيضا فلا وجه لاحتياط الشاهرودي في جهة الجهر والاخفات بتكرار الصلاة ، فانّ اطلاق الدليل يكشف عن رفع اليد عن جهة الجهر والاخفات فيصح ويكفي ولو علم الحال بعدا والمفهوم عرفا من الصحيحة وكذا مرفوعة 2 / 11 اطلاق الحكم تخييرا ولو بالجهر في كلتا الصلاتين أو اخفاتهما ولعلّه الظاهر من صحيح زرارة 1 / 26 قراءة الصلاة حيث جعل المبطل هو المخالفة علما وعمدا . بل يمكن أن يقال باطلاق التخيير حتى في ركعتي صلاة واحدة لكن لا يترك الاحتياط في ذلك بعدم التركيب في ركعتين أو ركعة واحدة وإن أمكن الصحّة بمفهوم 1 / 26 قراءة الصلاة ، لكن 1 ، 2 / 11 قضاء منصرفان عن ذلك » .