تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
غير الرواتب من النوافل المؤقّتة دون غيرها ، والأولى قضاء غير الرواتب من المؤقّتات بعنوان احتمال المطلوبيّة ، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة اللّيل ، ومدّ لصلاة النهار ، وإن لم يتمكّن فلا يبعد مدّ لكلّ يوم وليلة ، ولا فرق في قضاء النوافل أيضا بين الأوقات . المسألة 15 : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة لا بالنسبة إليها ولا بعضها مع البعض الآخر ، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليوميّة يجوز تقديم أيّهما شاء تقدّم في الفوات أو تأخّر ، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف يجوز تقديم كلّ منهما وإن تأخّر في الفوات . المسألة 16 : يجب الترتيب في الفوائت اليوميّة بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق
شرح
بل لا يبعد : « لاطلاق الأدلّة في ذكر النوافل بلا تقييد بالرواتب مثل 1 ، 2 و . . . / 18 أعداد الفرائض وإن كان يحتمل انصرافها إلى الرواتب ولذا يكون الأولى قصد الرجاء لكن الملاك كأنّه معلوم وعام . نعم لو لم يكن موقتة فلا قضاء بل تكون أداء دائما » . فلا يبعد مدّ : يعطي رجاء « لعدم الدليل لعدم ذكره في دليل المسألة وهو صحيح ابن سنان 2 / 28 اعداد الفرائض . نعم ذكره الأصحاب ولعدم بلوغه حدّ الإجماع فليس إلّا أخبار من بلغ ولا تفيد إلّا الرجاء » . المسألة 15 : لا يعتبر : « لعدم الدليل على الترتيب بعد اطلاق أدلّة القضاء ثم أصالة البراءة » . المسألة 16 : يجب الترتيب : على الأحوط والأظهر عدم الوجوب إلّا فيما كان الترتيب معتبرا في أدائه كالظهرين أو العشائين من يوم واحد فيسقط بعض الفروع الآتية « لأنّ الأدلّة لا تفيد ذلك ، والمراد من : ( فابدأ بأوّلهن ) الذي تريد الاتيان به الآن ، أي في القضاء أوّلا فأذّن له ثمّ لا تؤذّن للباقي ولا أقلّ من الاجمال . فراجع 4 / 1 قضاء ، فهذه الصحيحة مثل صحيح 3 / 1 قضاء المصرّح بكفاية الأذان للأولى . وأمّا 5 / 2 قضاء : ( تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه . . . ثم يقضى ما فاته الأولى فالأولى ) فهي مرسلة والظاهر اتحادها
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 380 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي