تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
استبصر فالأحوط القضاء وإن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه . المسألة 6 : يجب القضاء على شارب المسكر سواء كان مع العلم أو الجهل ، ومع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه . المسألة 7 : فاقد الطهورين يجب عليه القضاء ، ويسقط عنه الأداء وإن كان الأحوط الجمع بينهما .
شرح
أذينة 1 ، 2 / 3 مستحقين للزكاة - كون الملاك أصل العمل . نعم مع تمشّي القربة لكون العمل قريبا ولتعبير : ( فانّه يؤجر عليه . . . ) ومعلوم أنّه لا يشمل ما يعتقد بطلانه ولا يقصد القربة » . فالأحوط : لو لم يكن أقوى « فانّ ظاهر تعبير : ( . . . ثمّ منّ اللّه عليه . . . ) في الصحيحين وكذا تعبير : ( ثم يتوب ويعرف . . . ) في 2 / 3 عدم المنّ عليه قبلا وعدم المعرفة قبلا فلا يشمل هذا الشخص . واعلم انّ الحكم في المسألة عام حتى للنواصب . لتصريح الأدلّة الماضية . ثمّ إنّ الحكم المزبور أيضا في سياق حكم حديث الجبّ وإن كان يشمل الترك ، إذ المراد جبّ ما كان عن جهل في الاعتقاد لا ما ترك ما اعتقد وجميع هذه الأحكام مشمول حكم إنساني عقلائي تحت الرحمة العامة وهو مغفرة من تاب ورجع » . المسألة 6 : شارب المسكر : « لأنّه ليس ممّا غلب . . . عليه بل غلب نفسه أو ضرورة حياته أو المكره وهذا هو الوجه لا نفي العموم كما قال الحكيم . كما أنّ ما أورد الخوئي - مد ظلّه - من ضعف الدلالة أو السند غير تام على ما مرّ » . المسألة 7 : يجب : « وهو الحق إذ مصطاد : ( لا تسقط الصلاة بحال ) على فرض ثبوته إنّما هو في موضوع ( الصلاة ) وحديث لا صلاة إلّا بطهور 1 / 1 وضوء ، ينفي كونه صلاة فلا يجب الأداء بمعنى عدم منجزيته لعدم الامكان والظاهر أنّه يصدق الفوت فيشمله دليل القضاء فلا وجه للاحتياط في القضاء كما احتاط البروجردي - قده - وغيره بل هو طبق القاعدة كما عليه بعضهم وأمّا احتياط الجمع الذي اعتقده الشاهرودي - قده - وجمع من المحشين فللعلم الإجمالي ، لمن شك في الوظيفة لكن الظاهر ما
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 376 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي