المسألة 8 : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها أيضا وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة .
المسألة 9 : يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن .
شرح
ذكرنا . لا يقال : لا وجه للقضاء مع عدم وجوب الأداء ، إذ الملاك للتكليف تام وعدم الفعلية عجزا لا ينفي القضاء بعد صدق الفوت » .
المسألة 8 : قضاؤها : « فانّ وقت الجمعة مضيق وبعد خروج وقتها يتعيّن الظهر لعدم احتمال سقوط التكليف أساسا ومع ترك الظهر يجب قضاء الظهر إذ الفوت يصدق بلحاظ آخر الوقت . ولعلّ اطلاق 3 / 26 صلاة الجمعة : ( عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال : يصلّي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ) يشمل المقام والظاهر كون الحكم إجماعيا أيضا » .
المسألة 9 : سوى العيدين : والآيات في بعض صورها « أمّا أصل وجوب قضاء غير اليومية أيضا فلاطلاق بعض أدلّة القضاء مثل ذيل صحيح زرارة 3 / 2 قضاء الصلوات : ( فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ) حيث لا دليل على اختصاص الحديث باليومية وإن كانت متيقنه . وأمّا عدم وجوب قضاء العيدين فلمثل صحيح زرارة 3 / 2 صلاة العيد ، لكنّه مخصوص بمن لم يدرك صلاة العيد المنعقدة وأمّا فيما لم تنعقد الصلاة لعدم ثبوت العيد فيصلي الإمام غدا بالقوم كما في صحيح محمّد بن قيس 1 / 9 صلاة العيد وأمّا في زمان الغيبة الذي لا يكون أداؤه واجبا عند فقهائنا فالحكم أوضح . وأمّا الآيات فقد مرّ التفصيل في قضائها » .
حتى النافلة : على الأحوط « وإن كان يمكن دعوى ظهور الدليل في فوت الفريضة الأصلي وبعنوان الصلاة لا الوفاء بالنذر كما قال الحكيم - قده - لكن لا يبعد العموم في مثل 1 / 57 مواقيت : أو نسي صلوات لم يصلها . ومثل 1 / 6 قضاء الصلوات صحيح زرارة : ( . . . يقضى ما فاته كما فاته ) لعدم دليل على اختصاص صدر الحديث باليوميّة وإن كانت متيقنه مضافا إلى كليّة الكبرى في الجواب ونظيره موثق عمّار 2 / 6