تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
المسألة 10 : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماما . كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصرا . المسألة 11 : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصرا مطلقا سواء قضاها في السفر أو في الحضر في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام أيضا إذا قضاها في
شرح
وإن كان بعض خصوصياته لا يعمل به وذلك لا يضرّ » . المسألة 10 : كل وقت : « لصحيح زرارة 3 / 2 وغيره من الروايات وأمّا رواية عمّار 6 / 2 : ( . . . لا تقضى صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار . . . ) ، فهي مطروحة لشذوذها قبال ما اشتهر من الروايات المفتى بها وأمّا ضعف السند بعلي بن خالد أبي العلا - وقد ردّه الخوئي - مد ظلّه - بذلك ، فلعلّه يستفاد من عبارة الغضائري - فتأمّل - ومن كثرة رواياته وعنه ابن أبي عمير وصفوان ، توثيقه » . كما : « لرواية زرارة 1 / 6 وغيرها » . المسألة 11 : لا يبعد : بل هو . يعيد سيما في العامد في الترك فلا يترك الاحتياط بالقصر مطلقا « فقد يقال : يصدق الفوت على القصر والاتمام بعنوان أحدهما المخيّر والقضاء طبق الفوت . نعم كما يستفاد من الدليل اختصاص التخيير بتلك الأمكنة فالتخيير في القضاء أيضا كذلك فالظاهر أن اشكال الحكيم بأنّ الاتمام بدل اضطراري عن القصر أي لدرك الفضيلة كما في حديث « أو لئلّا يخرج الأصحاب بالقصر فورا عن المسجد حين اتيان الناس » كما في حديث آخر « والقضاء عن الفائت الأصلي لا الاضطراري » ، ليس بصحيح إذ فيه : أنّ ذلك ملاك الحكم بالتمام ولكن بعد اللتيا والتي فالتخيير ثابت للمكلّف أوّلا لا على بعض الصور أو العناوين الثانوية . نعم في العامد في الترك الأحوط القصر إذ ملاك الحكم بالتخيير درك الفضيلة ولسان أدلتها منصرف عن العامد . وبما ذكرنا ظهر عدم صحّة التمسّك بمثل اطلاق موثق عمّار ( عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة ؟ قال : يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير ) 5 / 6 قضاء ، إذ لا ريب انّ اطلاق الذيل منصرف عن أماكن التخيير أو