تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
المسألة 4 : المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلى الإسلام ، سواء كان عن ملّة أو فطرة وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ . المسألة 5 : يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه ، بل وإن كان على وفق مذهبنا أيضا على الأحوط ، وأمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه ، نعم إذا كان الوقت باقيا فإنّه يجب عليه الأداء حينئذ ولو تركه وجب عليه القضاء ، ولو استبصر ثمّ خالف ثمّ
شرح
المسألة 4 : على الأصح : « خلافا للمشهور إذ المفهوم من صحيح بن مسلم 2 / 1 حدّ المرتد ليس نفي قبول التوبة على وجه العموم بل في إجراء الحدّ . بل العرف يأبى عن ذلك وكذا المتشرعة وهو خلاف ما يستأنس من الشرع والرحمة الواسعة ، هذا مع أنّه مكلّف بالصلاة مسلما فيترتب عليه طهارة البدن وسائر الأحكام ومنها وجوب القضاء فعدم قبول التوبة بالنسبة إلى القتل وبينونة الزوجة وتقسيم الأموال لا مطلقا ، ثمّ إنّ الدليل على ذلك أيضا في الرجل وأمّا المرأة فهي على القاعدة العامة من قبول التوبة ظاهرا وواقعا هذا في الفطري ، وأمّا الملّي فيجب القضاء عليه أيضا لعدم دليل على السقوط كما أنّ توبته تقبل واقعا ويستتاب فإن تاب وإلّا فيقتل لا يقال : لم يعهد قتلهم في الحكومات الإسلامية فإنّا نقول : للضرورات الاجتماعية بنظرهم وإلّا فقتل مدّعي ألوهية علي - عليه السّلام - بعد الاستتابة معلوم مشهور » . المسألة 5 : أيضا على الأحوط : وإن كان عدم الوجوب حينئذ أقوى إن تمشّى منه قصد القربة « لاطلاق الدليل 1 ، 2 ، 3 / 3 زكاة و 1 / 31 مقدمة العبادات بناء على كونه مربوطا بنقص العمل لا تركه على ما احتمله الشهيد - قده - وتمشّي القربة إمّا باعتقاده صحة العمل على وفق مذهب الشيعة أيضا أو رجاء الصحة وإن اعتقد البطلان بحسب الظاهر أو بالغفلة عن بعض الخصوصيات اللازم مراعاتها على مذهبه دون مذهب الشيعة » . الأداء : على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو عن قوة « للاطلاق أيضا فانّ المراد من القضاء في نصوص الباب هو المعنى اللغوي فيشمل الإعادة بل الظاهر من تعبير : ( كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته . . . ) - في صحيحي العجلي وابن