تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
المسألة 1 : إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم الأداء ، وإن لم يدركوا إلّا مقدار ركعة من الوقت ومع الترك يجب عليهم القضاء ، وكذا الحائض
شرح
الزكاة عن الكافر ، هذا ويدل على مضمون الحديث كريمة :قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَآية 38 / الأنفال ، فتدل على أنّهم فيما سلف مكلّفون ولا دليل على اختصاصها بالكفر ليكون المعنى لا نعذبهم من حيث الكفر وأمّا سائر القبائح فلم يكونوا مكلّفين أصلا ! كما انّ العفو عمّا سلف ورد في الربا ونكاح منكوح الأب وجمع الأختين بل القول بأنّ القبائح قبائح للمسلمين وليس بقبائح ولا حسنى للكفّار أو حسنى لهم ، من سخائف القول عند العقلاء ، فهل الشارع أمضى كونها قبائح أو لا ، أو لا يجيب بل تقول : اصبروا فإن أسلم الكافر أقل لكم ! ! - حفظنا اللّه من الزلل - . وحاصل كلامنا : أنّ ما خوطب بعنوان الناس أو أهل الكتاب أو بغير الخطاب بل مثل : على الناس ، لا كلام في شموله وما كان بعنوان الذين آمنوا ونحوه أيضا شامل لجميع البشر إلّا ما خرج بالدليل لوجوب الايمان على الناس جميعا فتأمّل ، بل تكليف الناس بقبول الرسالة لا معنى له سوى قبول فرامينه وممّا ذكرنا يظهر النظر في تفصيل الشيخ في العدّة بين القسمين المذكورين » . المسألة 1 : ركعة : مع شرائطها ومنها تحصيل الطهارة ولو ترابية إلّا إذا علم قبلا توجّه التكليف . « كما قيد الأستاذ والظاهر عدم وجه لحاشية بعض الأعلام بالاشكال واستظهار لزوم سعة الوقت أكثر من ركعة من دليل من أدرك فانّه ممنوع إذ المراد بقاء ركعة من الوقت الموسّع الأصلي لا ولو بالعارض وحتى من جهة الحالات الشخصية بل المراد سعة الوقت الأصلي للعمل لا للعامل . وإلّا لأشكل حتى في النسيان مثلا . ثمّ إنّ هذا على فرض صحته لا يجري في الكافر بناء على ما مرّ من تكليفهم بالفروع كالأصول فلا وجه لاحتياط البعض في الكافر أيضا كالصبي . ثمّ إنّ الحكيم - قده - استشكل في سعة الوقت بقدر الطهارة هنا وفي بعض ما تقدّم نظرا إلى عدم كونه شرط الوجوب ، ظاهرا ، وحينئذ فيجب القضاء إذا أدرك ركعة بلا طهارة أيضا لكنّه ممنوع إذ تحصيل