بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره ، ولا على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت .
شرح
بلا خطاب ؟ ! وهل هو لم يخاطب الكفّار ؟
وأمّا حديث : ( الناس يؤمرون بالإسلام ثمّ بالولاية ) فمعناه الترتيب في التكليف أي يترتّب تكليف على تكليف ، إذ لا معنى بالتكليف والخطاب بالاستقلالي المترتب قبل التكليف بالاستقلالي المترتب عليه وليس معناه توقّف التكليف بالثاني على الامتثال بالأوّل ، بل التكليف بالثاني يتوقف على التكليف بالأوّل كالولاية على الإسلام كما أنّ الامتثال بالثاني يتوقّف على الامتثال بالأوّل لا التكليف بالثاني على الامتثال بالأوّل . فمعنى « ثم » ترتيب في التكليف وإن شئت قلت : هذا كالترتيب الذكري .
وعلى ما ذكرنا ، فإذا ورد خطاب يشمل الكافر فبأيّ دليل نرفع اليد عنه وهذا خطاب الحج عام وخطاب العبادة عام . و . . . ثمّ نسأل جنابكم : إذا ورد :يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ . . .فلو سئل أحد عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بما ذا نعبد الربّ ؟ فهل يجيب أو لا ؟ وبما ذا يجيب ؟ . وأمّا التكليف بالقضاء فيصحّ مترتبا على الأداء فانّ القضاء خارج الوقت لا خارج الكفر . فهو مكلّف حين دلوك الشمس بصلاة الظهر وبعد الغروب بقضائها فإذا أسلم سقط وهذا تكليف فعلي ولا يتوقّف فعلية هذا التكليف على كونه زمان الأداء كما قال آقا ضياء - قده - . إذ بعد الغروب يصدق فوت الفريضة فيجب قضاءها وهذا تكليف فعلي على الكافر فإذا أسلم سقط ولا استحالة في ذلك إذ القانون كلّي وليس كل كافر يسلم بعد مدة .
وأمّا حديث الجب فلا سند معتبر له بهذا اللفظ كما قال لكنّه قد اشتهر عند الشيعة والعامّة فقد ذكره في تفسير القمي ج 2 ، ص 26 وظاهر عبارته في صدر كتابه أنّه يذكر ما يثق به ، وذكره ابن شهرآشوب في مناقبه وكذا نقل في كنز العمال ج 1 وفي صحيح مسلم ج 1 وفي الدّر المنثور ج 3 ويظهر من 2 / 36 وسائل أنّ مضمون الحديث كان مفروغا عنه عند السنة والشيعة وكذا من 1 / 49 قصاص وقد نقل مضمونه في الدعائم أيضا ج 1 ، ص 179 ، وعن المعتبر والعلّامة الاستدلال بالحديث في سقوط