تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
لاختلال النظم حينئذ بين صلاة الإمام والمأموم . المسألة 16 : إذا حصل أحد موجبات سجود السهو في هذه الصلاة فالظاهر وجوب الإتيان به بعدها كما في اليوميّة . المسألة 17 : يجري في هذه الصلاة قاعدة التجاوز عن المحلّ وعدم التجاوز عند الشكّ في جزء أو شرط كما في اليوميّة . المسألة 18 : يثبت الكسوف والخسوف وسائر الآيات بالعلم وشهادة العدلين وإخبار الرصديّ إذا حصل الاطمئنان بصدقه على إشكال في الأخير ، لكن لا يترك معه الاحتياط ، وكذا في وقتها
شرح
المسألة 16 : كما في اليومية : « لاطلاق الأدلّة . نعم قد لا يتصور هنا كالشك بين الأربع والخمس . كما أنّ اطلاق أدلّة قاعدة التجاوز يوضّح حال المسألة بعدها » . المسألة 18 : العدلين : والعدل الواحد على الأحوط . معه الاحتياط : « ويبدو في النظر عدم صحّة حاشية الگلپايگاني - مد ظلّه - : لا اشكال مع الاطمئنان . لعدم موضوعية العلم هنا في الأدلّة حتى يقال العلم الفرضي وهو الاطمئنان كاف إلّا أن يقال : العلم موضوع في بعض الأدلّة : . . . فعلمت ثمّ نمت 10 / 10 إلّا أن يقال : العلم في هذا الدليل أيضا طريق محض ، لكن الأمر من الأصل بالعكس إذ الاطمئنان لا يقوم مقام العلم الموضوعي لعدم كونه علما بل يقوم مقام العلم الطريقي لكونه أيضا طريقا عرفا وسرّ حجية الاطمئنان في العلم الطريقي انّ العرف يراه علما فلا يشمله مغيّى الأصول بل غايتها فكلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر مثلا يشمل بغايتها الاطمئنان لا بصدرها فلا معنى لعدم حجية الاطمئنان حينئذ وفاقا للأكثر ، قيل ولعلّ سرّ احتياط الماتن انّ مراده الاطمئنان بصدق المخبر لا الخبر وإلّا فلا اشكال في الحجية ، أقول : ويمكن أن يقال بحجية قول الرصدي ولو بلا اطمئنان بصدق الخبر من باب الرجوع إلى أهل الخبرة والعقلاء يراجعونهم في الأمور الحسيّة أيضا إذا لم تكن لهم بأنفسهم مشهودا فإذا لم يكن زمان الكسوف عالما بالحال أو لم يتمكن من التحقيق يجوز الرجوع إلى أهل الخبرة ومنه الرجوع إلى التقاويم في اثبات الهلال ما لم ينكشف الخلاف . نعم الاحتياط حسن » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 364 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي