وجه العمد أو كان من الأركان ، ولا يجب على الصبيّ إذا لم يبلغ في أثناء الوقت ، ولا على المجنون في تمامه
شرح
كلمة السهو بل هذا مرض مستوعب » .
لفقد شرط أو جزء : « ولو لم تثبت الجزئية أو الشرطية بدليل لفظي أو أصل محرز بل بدليل عقلي كالعلم الإجمالي إذا تنجز التكليف المعلوم بالإجمال الموجب للاحتياط ، في الوقت إذ القضاء حينئذ مربوط بفوت الفريضة ولو في مرحلة الظاهر لصدق الفوت حينئذ لعدم الفرق في ذلك بين الفوت الواقعي والظاهري الاحرازي وغيره ، فكما يصدق الفوت فيما صلى في ثوب مستصحب النجاسة فكذا فيما صلّى في أحد طرفي المعلوم النجاسة مثلا بخلاف تنجز المعلوم إجمالا بعد الوقت كما صلّى قصرا في الوقت ثمّ بعد الوقت تردد في وظيفته انّها قصر أو اتمام » .
على وجه العمد : أو الجهل بالحكم جهلا لا يعذر فيه على الأحوط « لعدم شمول لا تعاد حينئذ على الأشهر وإن استشكلنا فيه كما مرّ لامكان الشمول لعدم لزوم اللغوية في الأدلّة الأوّلية لكن العرف لعلّه لا يرى الشمول مع عدم العذر وإن كان يمكن أن يقال أيضا إذا التفت العرف إلى امكان كون الملاك فوت محل التدارك لا العفو والثواب يرى الشمول أيضا لكن لعلّ العرف لا يرى الشمول مع عدم العذر ويجعله بحكم العمد وإن صرّح بعضهم كالخوئي - مد ظلّه - بعدم قدح في الشمول هذا مع أنّه لو حمل أدلّة الإعادة في فرض ترك الأجزاء والشرائط على خصوص العالم العامد لزم الحمل على النادر إذ الجهل بعذر خارج فلو كان بلا عذر أيضا خارجا لزم الاختصاص بالعمد مع العلم وهو نادر إلّا أن يقال الناسي والغافل بل الشاك مع العذر أيضا داخلة . نعم في الشاك قد يقال كما عن البروجردي - قده - وقاله الخوئي - مد ظلّه - ان لا تعاد - من جهة مفهوم الإعادة عرفا - مخصوص بمن يرى صحّة العمل ثمّ يبدو له البطلان والشاك متردد في ذلك من الأوّل ، لكن لا يبعد كونه كذلك بحسب النظر البدوي من العرف وكيف كان فالأحوط في الجاهل بلا عذر هو القضاء .
ثمّ إنّ مقتضى القاعدة الأوّليّة في الموقتات عدم وجوب القضاء لأنّ الدليل