تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
الأقوى جواز قطع صلاة الآية والاشتغال باليوميّة إذا ضاق وقت فضيلتها فضلا عن الإجزاء ، ثمّ العود إلى صلاة الآية من محلّ القطع ، لكن الأحوط خلافه . المسألة 13 : يستحبّ في هذه الصلاة أمور : الأوّل والثاني والثالث : القنوت ، والتكبير قبل الركوع وبعده ، والسمعلة على ما مرّ . الرابع : إتيانها بالجماعة أداء كانت أو قضاء مع احتراق القرص وعدمه ، والقول بعدم جواز الجماعة مع عدم احتراق القرص ضعيف ، ويتحمّل الإمام فيها عن المأموم القراءة خاصّة ، كما في اليوميّة دون غيرها من الأفعال والأقوال . الخامس : التطويل فيها خصوصا في كسوف الشمس . السادس : إذا فرغ قبل تمام الانجلاء يجلس في مصلّاه مشتغلا بالدعاء والذكر إلى تمام الانجلاء أو يعيد الصلاة . السابع : قراءة السور الطوال ك : يس والنور والروم والكهف ونحوها . الثامن : إكمال السورة في كلّ قيام . التاسع : أن يكون كلّ من القنوت والركوع والسجود بقدر القراءة في التطويل تقريبا . العاشر : الجهر بالقراءة فيها ليلا أو نهارا حتّى في كسوف الشمس على الأصحّ .
شرح
مسلم 2 / 5 صرّح بالجواز وكذا رواية بريد وابن مسلم 4 / 5 و 3 / 5 لكن تقتصر على المتيقن من الدليل وهو ايقاع الصلاة في الصلاة لا اتيان المنافيات أيضا » . لكن الأحوط : لا يترك وإن كان للجواز وجه وجيه « وإن كان ظاهر بعض الأدلّة ذلك مثل 2 / 5 بل صريحه لاتساع وقت العشاء لكن يحتمل اعراض المشهور قويا » . المسألة 13 : الرابع : . . . ضعيف : « لاطلاق 1 ، 3 / 12 ، وأمّا 2 / 12 في اختصاص الجماعة باحتراق الكل فلا يقيّد ما سبق بل المراد ظاهرا تأكد الاستحباب في الاحتراق ، لظهور أدلة الاستحباب في ذلك والشهرة الفتوائية وبعد تخصيص أدلّة الجماعة المطلقة بذلك » . الخامس : التطويل : إلى تمام الانجلاء وفي الزائد عليه الأولى قصد الرجاء « لظهور 2 / 8 وغيره في ذلك وإجمال 1 / 9 لاحتمال كون الغشوة لحرارة الهواء لا للتطويل أكثر ممّا ذكر وكذا في 2 ، 3 / 9 مع أنّ النقل فيهما ليس من المعصوم . والظاهر من 2 / 8 وكذا 4 / 4 تمام الانجلاء . ويشير إلى ذلك 6 / 7 و 1 / 8 لكن عدم تقييد بالانجلاء في 1 / 9 وكذا 2 / 9 يدل على التطويل مطلقا بل لعلّ ظاهر 1 / 9 كون علّة غشوة الناس هو التطويل » .