تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ومقدار مكثها . المسألة 19 : يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية ، فلا يجب على غيره ، نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد . المسألة 20 : تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف إلّا الحائض والنفساء فيسقط عنهما أداؤها ، والأحوط قضاؤها بعد الطهر والطهارة . المسألة 21 : إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجا تعدّد وجوب الصلاة . المسألة 22 : مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين ، ومع تعدّد السبب نوعا كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين ، ولو إجمالا ، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر
شرح
المسألة 19 : يقوى : في القوّة تأمّل لكن لا يترك الاحتياط فيما عدا مكانا واحدا بغير تسامح « ومنعه الخوئي لعدم وجود الآية فيه وكذا الحكيم - قده - لكن عند العدّ مكانا واحدا يقال : زلزلت الأرض ، بلا تسامح فلا أقلّ من الاحتياط . ثمّ لا فرق فيما ذكرنا بين الكسوف وغيره خلافا لما يظهر من الخوئي - مد ظلّه - حيث يقول لا موضوع لهذا البحث في الكسوفين نظرا إلى كروية الأرض ووقوع نظر عامة اناسي القوس النهاري . . . ، إذ الأمر بالآخرة ينتهي إلى نقطة تكون ليلا مثلا ومكاننا مثلا نهار فالكلام يقع في مجاوري هذا القطر » . المسألة 20 : والأحوط قضاؤها : والأقوى عدم الوجوب في الموقتات وأمّا في غير الموقت فالأقوى وجوب اتيانها أداء بعد طهرها « ووجهه واضح لعدم القضاء لها في الصلاة ولا وجه لاختصاص الدليل باليومية وإن كان الورود فيه وأمّا في غير الموقت فهو أداء بعد الطهر أيضا فلا قضاء فهي حينئذ كالحائض في بعض الوقت ومنه يظهر أنّ في الموقت من الآيات أيضا إن لم يكن الحيض وكذا النفاس مستوعبا وجبت الصلاة أداء إن بقي الوقت بمقدار الصلاة وممّا ذكرنا يظهر النظر في غير واحد من الحواشي » . المسألة 22 : الأحوط التعيين : وإن كان عدم لزومه لا يخلو من وجه وجيه « فانّ الأسباب عوامل لا توجب التعنون حتى يكون كالظهر والعصر فلا يلزم التعيين حتى في القسم الثاني من المتن » .