الحادي عشر : كونها تحت السماء . الثاني عشر : كونها في المساجد بل في رحبها .
المسألة 14 : لا يبعد استحباب التطويل حتّى للإمام وإن كان يستحبّ له التخفيف في اليوميّة مراعاة لأضعف المأمومين .
المسألة 15 : يجوز الدخول في الجماعة إذا أدرك الإمام قبل الركوع الأوّل . أو فيه من الركعة الأولى أو الثانية ، وأمّا إذا أدركه بعد الركوع الأوّل من الأولى أو بعد الركوع من الثانية فيشكل الدخول
شرح
المسألة 14 : للإمام : « فانّ مورد بعض الروايات هو الإمام كما في 1 / 9 » .
المسألة 15 : فيشكل الدخول : لا اشكال في الثانية وكذا الأولى إن جوّزنا قصد الانفراد فينفرد حين اختلال النظم . « أمّا الأولى فالاشكال من جهة اختلال النظم ولا اطلاق يرجع إليه عند ذلك حتى يقبل قراءة الإمام بدل المأموم حينئذ وسيأتي في الجماعة أنّ اللازم في موارد الشك حينئذ حيث لا اطلاق ، الرجوع إلى الأدلّة العامّة المثبتة لتكاليف الفرادى . والخونساري - قده - مع شدة احتياطه كيف جوز هنا الدخول مطلقا ؟ فلعلّه استفاد الاطلاق من الأدلّة في الجماعة حتى في مثل المورد الذي لا يدرك كثير من قراءة الإمام لكن إن جوّزنا قصد الانفراد فلا اشكال حيث يقصد الفرادى حين اختلال النظم كما انّ الأمر في الثانية كذلك بلا اختصاص بالعاشر على ما فصل بعضهم كالسيد جمال - قده - والرفيعي - قده - نعم إن منعنا اطلاق أدلّة الجماعة بحيث تشمل الصلاة المبعضّة ومنعنا بعض الأدلّة الخاصة في قصد الانفراد فلا يجوز حتى في الثانية . هذا وعن التذكرة الجواز وبقاء القدوة فيتم على النظم ثم يلتحق بالإمام ، وهو مشكل لاحتمال عدم بقاء القدوة حينئذ ولعلّه نظير اقتداء الحاضر بالمسافر وادراج ركعتي الحضور في الجماعة والالتحاق بآخر صلاة الإمام كما قال الخوئي - مد ظلّه - ولعلّه المشهور أيضا لكن للتأمّل مجال للفرق بين المقام والجماعة المزبورة المشتملة على ادراج الركعتين مستقلا ، ولا يبعد بقاء القدوة فانّها مفهوم عرفي لا ينبطل بصرف الاستقلال في ركوع واحد كترك التبعية مثل التأخير في ركوع واحد لكن الأحوط قصد الفرادى وممّا ذكر يظهر النظر في التفصيل بين الركعة الأولى والثانية كما فعل الشاهرودي - قده - » .