المسألة 10 : إذا علم بالآية وصلّى ثمّ بعد خروج الوقت أو بعد زمان الاتّصال بالآية تبيّن له فساد صلاته وجب القضاء أو الإعادة .
المسألة 11 : إذا حصلت الآية في وقت الفريضة اليوميّة فمع سعة وقتهما مخيّر بين تقديم أيّهما شاء ، وإن كان الأحوط تقديم اليوميّة ، وإن ضاق وقت إحداهما دون الأخرى قدّمها ، وإن ضاق وقتهما معا قدّم اليوميّة .
المسألة 12 : لو شرع في اليوميّة ثمّ ظهر له ضيق وقت صلاة الآية قطعها مع سعة وقتها ، واشتغل بصلاة الآية ، ولو اشتغل بصلاة الآية فظهر له في الأثناء ضيق وقت الإجزاء لليوميّة قطعها واشتغل بها وأتمّها ثمّ عاد إلى صلاة الآية من محلّ القطع إذا لم يقع منه مناف غير الفصل المزبور ، بل
شرح
الدليل الخاص وأمّا صحيح زرارة في قضاء الصلوات 3 / 2 : ( عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات . . . قال : يقضيها . . . ) فهو دليل مطلق لا ينقدح مثل المقام عنه في ذهن العرف المتشرعة بعد لحاظ عدم القضاء في الكسوفين بعد كون الكسوف أقوى في الوجوب فبالفحوى يدلّ على السقوط هنا كما قال في الجواهر ولا وجه لردّ الخوئي - مد ظلّه - عليه بأنّ الكسوف له احتراق وغيره والقضاء ثابت في الاحتراق إذ يتصور الشمول وعدمه هنا أيضا مع أنّ السقوط الجزئي هناك والثبوت الاطلاقي هنا خلاف اقوائية الكسوف . نعم لو فرض آية شاملة فهي نظير احتراق النيرين وفيها القضاء كما أنّ في صورة العلم يجب القضاء لاطلاق صحيح زرارة 3 / 2 قضاء » .
المسألة 10 : وجب : « فانّه مقتضى اطلاق موثق عمّار 10 / 10 الآيات » .
المسألة 11 : الأحوط : بل الأفضل « إذ القول بالوجوب في كلا الطرفين فالمناط هو الدليل والجمع يقتضي استحباب ذلك . ذهب الصدوقان والشيخ وجمع إلى وجوب تقديم الفريضة في السعة وابن أبي عقيل والحلّي و . . . إلى تقديم صلاة الآيات والحق هو استحباب تقديم الفريضة اليومية كما في صحيح ابن مسلم 1 / 5 : ( . . . ابدأ بالفريضة ) وظاهره الوجوب لكن ظاهر صحيح ابن مسلم الآخر 2 / 5 هو الجواز فيحمل الأوّل على الاستحباب » .
المسألة 12 : من محل القطع : « وهذا وإن كان خلاف القاعدة لكن صحيح ابن