تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
المخوّفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضا . المسألة 23 : المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامه ، فلو لم يحترق التمام ولكن ذهب ضوء البقيّة باحتراق البعض لم يجب القضاء مع الجهل ، وإن كان أحوط خصوصا مع الصدق العرفيّ . المسألة 24 : إذا أخبره جماعة بحدوث الكسوف مثلا ولم يحصل له العلم بقولهم ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل ، فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص ، وكذا لو أخبره شاهدان لم يعلم عدالتهما ، ثمّ بعد مضيّ الوقت تبيّن عدالتهما ، لكن الأحوط القضاء في الصورتين .

42 - فصل في صلاة القضاء

يجب قضاء اليوميّة الفائتة عمدا أو سهوا أو جهلا ، أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض ونحوه ، وكذا إذا أتى بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على
شرح
المسألة 23 : مع الصدق العرفي : غير مسامحي وحينئذ فالوجوب أقوى لكن الفرض بعيد « ووجهه حينئذ واضح لصدق الدليل » . المسألة 24 : جماعة : غير معلومة العدالة . له العلم : العرفي الشامل للاطمئنان « كما تقدّم ويشهد لما إذا لم يعلم مفهوم موثق عمار : وان أعلمك أحد . . . فعلمت الخ » . لكن الأحوط : بل لا يترك في الثانية ( وفاقا للأستاذ وبعض آخر لتحقق شهادة العدلين المشمولة للأدلة : ( . . . حتى يشهد شاهدان أو تقوم به البيّنة ) وإن احتمل كما قال الحكيم انّ المراد البيّنة الواصلة مع شرائطها لكن فرق بين عدم الوصول أصلا أو الوصول والجهل بتحقق الشرائط المتحققة فلا يترك الاحتياط » . صلاة القضاء للمرض ونحوه : الظاهر أنّ مراده من المرض ما يكون كالنسيان المستوعب كما يكون كثيرا عند كبر السنّ « فلا وجه لايراد الخوئي - مد ظلّه - بأنّ المرض ليس في قبال ما ذكر ) إذ العمد والجهل لا يشملان ما ذكر وكذا السهو بحسب متفاهم العرف من