تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
إن تجاوز ولا تبطل صلاته بالشكّ فيها ، نعم لو شكّ في أنّه الخامس فيكون آخر الركعة الأولى أو السادس فيكون أوّل الثانية بطلت الصلاة من حيث رجوعه إلى الشكّ في الركعات . المسألة 7 : الركوعات في هذه الصلاة أركان تبطل بزيادتها ونقصها عمدا وسهوا كاليوميّة . المسألة 8 : إذا أدرك من وقت الكسوفين ركعة فقد أدرك الوقت والصلاة أداء ، بل وكذلك إذا لم يسع وقتهما إلّا بقدر الركعة ، بل وكذا إذا قصر عن أداء الركعة أيضا . المسألة 9 : إذا علم بالكسوف أو الخسوف وأهمل حتّى مضى الوقت عصى ووجب القضاء ،
شرح
خلافا للخوئي - مد ظلّه - وقد مرّ . ثمّ إنّ الشك في الركوع بين الخامس والسادس يوجب الشك في الركعة ويوجب البطلان وهو واضح » . المسألة 7 : كاليومية : « لدخول المقام في مستثنى حديث لا تعاد حتى في جهة الزيادة وعدم تصور الزيادة في مثل الطهور غير مانع من سائر الفقرات الممكنة فيها الزيادة ولمثل صحيح منصور 2 / 14 ركوع : ( . . . لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة ) إذ المراد الركوع بقرينة التقابل وفي العمد دليل من زاد بل وكذا دليل زيادة السجدة كما يستفاد من النهي عن قراءة العزيمة ، بالأولوية هنا عن السجود » . المسألة 8 : وكذلك : على الأحوط فيه وما بعده بل هو الأوجه « لا لحديث من أدرك حتى يقال باختصاصه باليومية بل دليله في الفجر ثابت وغيره بالغاء الخصوصية ، وأيضا هو فيما كان الوقت متسعا لكن المكلّف أدرك ركعة من وقتها الموسّع بظهور كلمة ( من ) بخلاف ما كان الوقت بنفسه متسعا لركعة فقط فضلا عن الأقل ، بل لأجل أنّ أدلّة توقيت هذه الصلاة تفيد التوقيت في ناحية المبدأ فقط بخلاف المنتهى كما يستفاد من أدلّة استحباب تطويلها ففي جانب النهاية الوقت متسع فلا دخالة لادراك الركعة ودليله ، هنا . نعم يمكن أن يقال : عدم التوقيت في ناحية النهاية إنّما هو لمن شرع بخلاف من لم يشرع فيمكن عدم توجه الخطاب إليه أصلا وإن كان بعيدا لظهور روايات كونها آية ويجب فزع الناس و . . . في مبغوضية عدم ترتيب الأثر لكن الأحوط قصد ما في الذمة إذا لم يكن الوقت متسعا لاحتمال عدم الوجوب وكذا فيما كان الوقت متسعا وقد أخّر لاحتمال شمول من أدرك » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 359 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي