المسألة 2 : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليوميّة من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة .
المسألة 3 : يستحبّ في كلّ قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين : أحدهما قبل الركوع الخامس والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما .
المسألة 4 : يستحبّ أن يكبّر عند كلّ هويّ للركوع وكلّ رفع منه .
المسألة 5 : يستحبّ أن يقول : سمع اللّه لمن حمده بعد الرفع من الركوع الخامس والعاشر .
المسألة 6 : هذه الصلاة حيث إنّها ركعتان حكمها حكم الصلاة الثنائيّة في البطلان إذا شكّ في أنّه في الأولى أو الثانية ، وإن اشتملت على خمس ركوعات في كلّ ركعة ، نعم إذا شكّ في عدد الركوعات كان حكمها حكم أجزاء اليوميّة في أنّه يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ وعلى الإتيان
شرح
المسألة 2 : يعتبر : « لاطلاق أدلّة الأجزاء والشرائط ولا أقلّ من الاطلاق المقامي فلو لم تكن معتبرة فيها لزم التنبيه كما تعرضت الروايات لنفي اعتبار الطهارة في صلاة الأموات مع أنّ دخولها في مهية الصلاة بنوع من العناية فهنا كان الزم » .
المسألة 3 : قبل الركوع الخامس : استحبابه غير ثابت إلّا أن يأتي رجاء « لعدم دليل سوى قول الصدوق 9 / 7 الآيات : ( لورود الخبر به ) كما أنّ الاقتصار على القنوت قبل العاشر لا دليل عليه بعنوانه نعم يمكن أن يستفاد من صحيح الرهط 1 / 7 حيث صرح بالقنوت في الثانية والرابعة و . . . إلى العاشرة ، وظاهره الانحلال بل لعلّ ظاهر صحيح زرارة 6 / 7 : ( وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع ) أيضا الانحلال فيستحب كل هذه القنوتات ولو منفردة عن سائر القنوتات » .
المسألة 4 : وكل رفع منه : إلّا الرفع من الخامس والعاشر ففيهما سمع اللّه كما أنّه ليس في غيرهما ذلك « كما في الحديث » .
المسألة 6 : ركعتان : « لخبر الذكرى و 1 / 9 و 4 / 7 وخصوص 8 / 2 خلل في بطلان الشك فيها لأنّها ركعتان وغير ذلك » .
المحل : وبالدخول في القنوت يتحقّق التجاوز « لتصور الجزء الاستحبابي أيضا