ركعة الفاتحة مرّة ، وسورة تامّة مفرّقة على الركوعات الخمسة مرّة ، ويجب إتمام سورة في كلّ ركعة وإن زاد عليها فلا بأس ، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع ، كما أنّ الأحوط والأقوى عدم مشروعيّة الفاتحة حينئذ إلّا إذا أكمل السورة فإنّه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة ، وهكذا كلّما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة ، بل ركع عن بعضها ، فإنّه يقرأ من حيث قطع ، ولا يعيد الحمد كما عرفت ، نعم لو ركع الركوع
شرح
مفرّقة : لكن على الترتيب لا الشروع من آخر السورة « لعدم دليل على صحته مطلقا وعن الشيخ الأعظم جوازه لاطلاق النصف في صحيح الحلبي 7 / 7 . وفيه انّ سوقه مساق جواز التنصيف قبال التكميل كما لا يشمل التبعيض من سور متعددة بحيث لا تكمل السورة في الركعة وقد صرّح في صحيح 6 / 7 بالقراءة من حيث ما نقص وأمّا اطلاق رواية أبي بصير 2 / 7 فيقيد بسائر الروايات مع ضعف سندها . وعلى ما ذكر فلا يجوز قراءة الفاتحة أيضا حينئذ لعدم المشروعية لعدم الدليل بل النهي عن الفاتحة قبل استكمال السورة في صحيح زرارة وكذا صحيح علي بن جعفر ولو فرض أنّه لدفع توهم الحظر كما قال الشيخ - قده - لعدم الدليل حينئذ » .
نعم لو ركع الركوع الخامس : لا ينبغي ترك الاحتياط باتمام السورة قبل الخامس « وفاقا للأستاذ ومنعه الشاهرودي و . . . والشهيد - قدهم - لعدم اطلاق من هذه الجهة في صحيح الحلبي وزرارة 7 ، 6 / 7 الآيات لكن الأظهر الجواز لعدم الاستناد إلى الاطلاق بل صريح صحيح الحلبي جواز نصف سورة لكل ركوع ولازمه حتما عدم تمامية السورة قبل الخامس نعم صحيح زرارة لا تعرض له لهذه الجهة . ثمّ إنّ هذه الصلاة ركعتان ولعلّ تعبير بعض القدماء بعشر ركعات باعتبار الركوعات فانّ ملاك الركعة الركوع ودليل الركعتين 1 / 9 : ( . . . فصلى الناس ركعتين ) وصحيح الرهط 1 / 7 :
( . . . فتصنع مثل ما صنعت في الأوّلى ) فالخمس الأول كلّها للركعة الأولى ، وأيضا روايات الاكتفاء بالحمد والسورة مرّة واحدة في مجموع ركوعات الركعة . وممّا ذكر يظهر أنّ ملاك الركعة ليس الركوع فقط بل والسجدتين . وأمّا لزوم عشر ركوعات فللروايات المتكثرة باب 7 وأمّا رواية أبي البختري ويونس 4 ، 5 / 7 الدالتان على الثمان فضعيفتان