تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
الخامس عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ، ثمّ القراءة من حيث قطع ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كلّ ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق . المسألة 1 : لكيفيّة صلاة الآيات كما استفيد ممّا ذكرنا صور : الأولى : أن يقرأ في كلّ قيام قبل كلّ ركوع بفاتحة الكتاب ، وسورة تامّة في كلّ من الركعتين ، فيكون كلّ من الفاتحة والسورة عشر مرّات ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين . الثانية : أن يفرّق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كلّ من الركعتين ، فيكون الفاتحة مرّتان : مرّة في القيام الأوّل من الركعة الأولى ، ومرّة في القيام الأوّل من الثانية ، والسورة أيضا مرّتان . الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية . الرابعة : عكس هذه الصورة . الخامسة : أن يأتي في كلّ من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها في البعض ، فيكون الفاتحة في كلّ ركعة أزيد من مرّة ، حيث إنّه إذا أتمّ السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها . السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالثانية كما في الخامسة . السابعة : عكس ذلك . الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية ، وبالثانية كما في الخامسة . التاسعة : عكس ذلك ، والأولى اختيار الصورة الأولى .
شرح
سندا ولو كانتا معتبرتين أمكن الجمع بالأقل والأكثر وإن كان خلاف الإجماع . وأمّا الكيفيتان للصلاة فتستفاد الأولى من صحيح 1 / 7 وكذا الثانية وكذا من صحيح 6 ، 7 / 7 » . من حيث قطع : « لاطلاق صحيح زرارة 6 / 7 ، وأمّا لزوم الحمد فلاطلاق صحيح الحلبي 7 / 7 : ( . . . وإن قرأت نصف سورة أجزأك أن لا تقرأ فاتحة الكتاب إلّا في أوّل ركعة حتى تستأنف أخرى . . . ) فالموضوع للحمد أوّل كلّ ركعة لا الركعة الأولى . فلا وجه لترجيح صاحب الحدائق عدم الفاتحة تبعا لاحتمال احتمله العلامة ضعيفا لاطلاق صحيح 6 / 7 : ( . . . فإن نقصت . . . فاقرأ من حيث نقصت ) ففيه عدم اطلاق له لنفي الفاتحة بل لقراءة التتمة في تلك الركعة أو ثانيها ، هذا مع ارتكاز المتشرعة للزوم الفاتحة لكل ركعة وهذا يمانع تحقق الإطلاق » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 357 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي