الإتيان بها بمجرّد حصولها وإن عصى فبعده إلى آخر العمر ، وتكون أداء مهما أتى بها إلى آخره . وأمّا كيفيّتها : فهي ركعتان في كلّ منهما خمس ركوعات ، وسجدتان بعد الخامس من كلّ منهما ، فيكون المجموع عشر ركوعات ، وسجدتان بعد الخامس ، وسجدتان بعد العاشر ، وتفصيل ذلك بأن يكبّر للإحرام مقارنا للنيّة ، ثمّ يقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، ثمّ يرفع رأسه ، ويقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع وهكذا حتّى يتمّ خمسا فيسجد بعد الخامس سجدتين ، ثمّ يقوم للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ، ثمّ يركع ، وهكذا إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ثمّ يتشهّد ويسلّم ، ولا فرق بين اتّحاد السورة في الجميع أو تغايرها ، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات فيقرأ في القيام الأوّل من الركعة الأولى الفاتحة ، ثمّ يقرأ بعدها آية من سورة أو أقلّ أو أكثر ، ثمّ يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة ويركع ، ثمّ يرفع ويقرأ بعضها آخر ، وهكذا إلى الخامس حتّى يتمّ سورة ثمّ يركع ، ثمّ يسجد بعده سجدتين ، ثمّ يقوم إلى الركعة الثانية ، فيقرأ في القيام الأوّل الفاتحة وبعض السورة ، ثمّ يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ، ويتشهّد ويسلّم فيكون في كلّ
شرح
المعتاد من الوقت والتوقيت هو أمد خاص من الزمان لا صرف السرعة في الشروع إلّا أن يصرّح بذلك فهو كفورية الحج لا كاستقبال المحتضر بل لا نسلم دلالة الرواية أيضا فانّ المراد من : فإذا كان ذلك فما أصنع ؟ السؤال عمّا يلزم بسبب الزلزلة لا عندها . والجواب أيضا لم يعيّن وقتا ولا أوجب الفور . هذا مع أنّ وضع الزلزلة بحيث تكون فورية الصلاة نوع حرج وعلى ما ذكرنا فالحكم بالفور أيضا مشكل إلّا من باب فورية العمل بالتكاليف وهي ممنوعة في غير مثل أداء الدين عند المطالبة » .
المبادرة : على الأحوط والأقوى عدم الوجوب .
وتكون أداء : « ولا يرد اشكال الخوئي كيف يعصى بترك المبادرة ومع ذلك تكون أداء لظهور الأدلة في المبادرة وظهورها في عدم التوقيت بخلاف ما سبق وتوجيهه العقلي بتعدد المطلوب أصل العمل وكونه أوّل الوقت نظير ما لو قلنا بوجوب الصلاة أوّل الوقت كما قاله جمع نعم يرد على المتن عدم دليل على الفورية كما قلنا » .
أو أقل : الأحوط أن لا يكتفى بالبسملة كما أنّ الأولى عدم الاكتفاء بأقل من جملة من آية « الاحتياط لما مرّ في البسملة في غير الحمد » .