وخسوف القمر ولو بعضهما ، وإن لم يحصل منهما خوف . والثالث : الزلزلة ، وهي أيضا سبب لها مطلقا ، وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى . الرابع : كلّ مخوّف سماويّ أو أرضيّ كالريح الأسود أو الأحمر أو
شرح
في صلاة الآيات
الثالث : على الأقوى : بل الأحوط .
الرابع : أو أرضيّ : الحكم في المخوف الأرضي مبني على الاحتياط « لعدم الدليل على عنوان المخوف الأرضي ، وإنّما الحكم فيه بالاحتياط لامكان الاستئناس من الرياح الهائلة في 4 / 2 واحتمال شمول 4 / 5 : هذه الآيات ، لاحتمال الإشارة إلى كلّ آية كما لم يستبعد الگلپايگاني - قده - وجوبها لكل آية ولو غير مخوف . وفيه احتمال إرادة السماوي بالسياق لا الأرضي ولو مخوفة ثمّ إنّه لا كلام في عموم الوجوب للرجل والمرأة والخنثى بالإجماع وقاعدة الاشتراك المجمع عليها واطلاق الأدلّة وخصوص رواية علي بن جعفر 1 / 3 آيات : ( سألته عن النساء هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال والكسوف ما على الرجال ؟ قال : نعم ! ) وهي في الخسوف والكسوف مسلّمة كما يظهر من صحيح جميل 1 / 1 الآيات وسائر روايات باب 1 الآيات واطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الخوف وعدمه ، وما يظهر من علل فضل 3 / 1 فهو حكمة لا علّة . وأمّا الزلزلة فالحكم على الأحوط لضعف سند رواية سليمان أو ابنه محمد 3 / 2 الآيات وعدم ظهور رواية بريد وابن مسلم 4 / 5 الآيات لاحتمال كون المراد من : ( إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات ) هو السماوي منها واحتمال كونها في مقام بيان حكم آخر وهو تقديم الفريضة في الضيق وإن كان أثناء الآيات . وفي السند أيضا شيء من جهة سند الصدوق إلى الراوي . وإنّ الخوف المذكور في علل فضل حكمة لا علّة حتى يعمّم هذا مع ضعف طريق الصدوق إلى الفضل ، وإنّ صحيح الفضلاء : 1 / 7 الآيات وإن ذكر الزلزلة لكنّه بصدد كيفية صلاة الآيات لا أصل الوجوب فلا يدلّ إلّا على المشروعية ، وعدم ثبوت هذه الصلاة لكل مخوف بنحو الكليّة كما أنّ عدم ذكر الزلزلة في كلام بعضهم يومي إلى عدم الإجماع نعم لا ريب في الشهرة . وأمّا عدم ثبوتها لكل