أو حفظ مال يجب حفظه شرعا عليه ، وقد يستحبّ كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه ، وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر الماليّ الذي لا يضرّه تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر ماليّ يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة .
المسألة 1 : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص ، بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعا .
شرح
القطع عند هذه الضرورات والحاجات هذا كلّه مع أنّ الاستدلال لا يتوقف على المفهوم الاصطلاحي بمعنى التعرض لمخالف المنطوق بل على أنّ القطع لو كان جائزا مطلقا لم يكن وجه لذكر العبد والغريم والحيّة . لكن المهم أنّ ذكر سائر الحاجات العرفية في سائر الروايات يدل على أنّ الحرمة ضعيفة ترفعها أدنى الحاجة ونظير هذه الرواية موثق سماعة 2 / 21 قواطع ويستفاد منها عدم خصوصية لهذه الأمور من نسيان الكيس أو المتاع أو عنت الدابة بل المجوّز الحاجة العرفية ولذلك لم يفصّل في الكيس بين القليل والكثير إلّا أن يقال بالانصراف عن القليل . وأمّا الإجماع فلعلّه ثابت لفتوى كلّ أحد بحرمة القطع مع اشكال كلّهم في الأدلّة لكن لا اطلاق له لتصريح المجمعين بالجواز أحيانا فله المتيقن وكيف كان فالظاهر حرمة القطع إلّا في الحاجات ولو لم تبلغ حدّ الضرورة » .
كراهته : الحكم بالكراهة وكذا التقسيم إلى الأحكام الخمسة محل تأمّل . « بل الظاهر أنّه إمّا حرام أو جائز وسائر الأحكام مربوطة بما يترتب على القطع من فعل أمر خارج هذا بناء على ما ذكرنا من دلالة الروايات وأمّا بناء على الإجماع فله المتيقن وهو القطع بلا أيّ حاجة فيبقى غيره مشمولا للأحكام المختلفة كما قال غير واحد لكن فيه أيضا أنّ معقد الإجماع مع لحاظ المستثنيات في كلام المجمعين هو بعينه مفاد الروايات إذ معقد الإجماع عام بحسب ظاهر اللفظ ويخرج عنه جامع المستثنيات وهو المستفاد من موارد الجواز وهو الحاجة فالظاهر أنّ القطع إمّا حرام أو جائز وسائر الأحكام مربوط بالعوارض » .
المسألة 1 : الأحوط : والأظهر الجواز إلّا فيما لا يمكن وفاء النذر إلّا بعدم القطع « لعدم شمول دليل المنع لمثل هذا الواجب بالعرض أو تقول كما قال الأستاذ ليست