تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
المسألة 4 : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحّة ، وإن كان آثما في ترك الواجب ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقّف دفع الضرر الواجب عليه . المسألة 5 : يستحبّ أن يقول حين إرادة القطع في موضع الرخصة أو الوجوب : السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته .

41 - فصل في صلاة الآيات

وهي واجبة على الرجال والنساء والخناثي ، وسببها أمور : الأوّل والثاني : كسوف الشمس
شرح
مطلوبا أي كان الباقي من الصلاة مع حذف بعض الشرائط ميسور التامّة لكن الحق ما ذكرنا ، فرق بين المقام والخروج من الدار المغصوبة فانّه مربوط بشرائط الصلاة أي نفس مكان الصلاة لا التزاحم . والحاصل أنّه لا دليل على أهميّة الأداء عن أصل أجزاء الصلاة وشرائطها كما في ضيق الوقت . إلّا أن يقال : حق الناس أهم مطلقا فتأمل ولكنّه ممنوع باطلاقه أي بحيث تقدّم فوريّته على أصل الصلاة أي أجزائه وشرائطه » . المسألة 4 : آثما في ترك الواجب : الواجب ما لزم فعله عند قطع الصلاة لا القطع بنفسه فلا يكون آثما بترك القطع بل بترك ما وجب عليه كحفظ النفس وغيره ولعله مراد المتن أيضا ثمّ لا وجه لبطلان الصلاة أصلا كما لا خصوصية لخصوص ما في المتن « لعدم الفرق بين دفع الضرر عن النفس ونحوها وبين مثل أداء الدين في ما يهم في المقام ولو قيل بتوقف دفع الضرر على عنوان القطع فإذا وجب امتنع الأمر بالتمام ولو ترتبا لكونهما من الضدين لا ثالث لهما فيقال بمنع وجوب القطع بعنوانه بل الواجب مقدمة للواجب المنظور عنوان المنافيات كالمشي والاستدبار وعلى فرض ذلك أيضا لم يكن فرق » . المسألة 5 : السّلام عليك : بل إحدى صيغتي السّلام رجاء « على الأولى بحسب الاعتبار وإن لم نظفر على دليله لرعاية عموم ( وتحليلها التسليم ) لكن الظاهر أنّ المراد تحليل الصلاة التامة لا ما أريد قطعها وأيضا المراد جهة الوضع لا التكليف لكن يحتمل إرادة جهة التكليف أيضا فلا بأس بالاحتياط سيّما ويستفاد ذلك من الشهيد في الذكرى والحلّي في فوائد الشرائع » .