المسألة 2 : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها ، لأنّ دليل فوريّة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام هذا في سعة الوقت ، وأمّا في الضيق فلا إشكال . نعم لو كان الوقت موسّعا وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع .
المسألة 3 : إذا توقّف أداء الدّين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت ، لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة .
شرح
الصلاة واجبة بل وفاء النذر لكن فيه ما مرّ مرارا من أنّ الوفاء حيثية تعليلية لا تقييدية .
وأمّا الاستثناء عن الجواز ففي مثل نذر النافلة متصلة بالصلاة الفلانية كالظهر المعيّن فانّه إذا قطع النافلة لا يمكن الوفاء بالنذر أبدا ولعلّه المراد من النافلة المخصوصة في المتن لا نذر عنوان معين من النافلة كنافلة الظهر أو صلاة جعفر - عليه السّلام - .
فالمراد من المخصوصة فرد خاص كما ذكر وكنذر اتمام ما شرع فيه وبحكمه المضيّق فانّه بحكم الفرد الخاص » .
فلا يجوز قطعها قطعا : في المضيق ومنه نذر اتمام ما شرع وإلّا فالأظهر الجواز « وفاقا لغير واحد من المحشّين ووجهه واضح » .
المسألة 2 : عدم جواز : بل الظاهر وجوب القطع سيّما إذا كان التأخير هتكا للمسجد « فانّ الإزالة ليست أقصر من الحوائج المعمولة التي أجيز القطع فيها قطعا ولو جاز لوجب لكشفه عن أهميتها شرعا وممّا ذكر يظهر النظر في كلام الخوئي - مد ظلّه - بالتخيير نظرا إلى كون دليل حرمة القطع ووجوب الإزالة فورا هو الإجماع وله المتيقن وفيه ما مرّ من الدليل اللفظي أيضا مع انّ تجويز القطع في موارد الحاجة يشعر بالجواز هنا لكون الإزالة أهم . وادّعى آقا ضياء - قده - استلزام أهميّة الوقت بضميمة أهميّة الإزالة عدم قاطعية المنافيات فتجوز الإزالة حال الصلاة وفيه منع لاطلاق بعض المنافيات اطلاقا آبيا عن التقييد » .
المسألة 3 : متشاغلا : إذا لم يناف الصلاة « فانّ دليل الأداء ليس بحدّ يوجب فوت الصلاة الصحيحة . وقيد الشاهرودي - قده - جواز التشاغل بما إذا كان ميسورها