على الرأس ، أو ظفره وجعله كالكبّة في مقدّم الرأس على الجبهة ، والأحوط ترك الكلّ بل يجب ترك الأخير في ظفر الشعر حال السجدة . الخامس : نفخ موضع السجود . السادس : البصاق . السابع :
فرقعة الأصابع أي نقضها . الثامن : التمطّي . التاسع : التثاؤب . العاشر : الأنين . الحادي عشر : التأوّه .
الثاني عشر : مدافعة البول والغائط بل والريح . الثالث عشر : مدافعة النوم ، ففي الصحيح : لا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا . الرابع عشر : الامتخاط . الخامس عشر : الصفد في القيام ، أي الإقران بين القدمين معا كأنّهما في قيد . السادس عشر : وضع اليد على الخاصرة . السابع عشر : تشبيك الأصابع . الثامن عشر : تغميض البصر . التاسع عشر : لبس الخفّ أو الجورب الضيق الذي يضغطه .
العشرون : حديث النفس . الحادي والعشرون : قصّ الظفر والأخذ من الشعر والعضّ عليه . الثاني والعشرون : النظر إلى نقش الخاتم والمصحف والكتاب وقراءته . الثالث والعشرون : التورّك ، بمعنى وضع اليد على الورك معتمدا عليه حال القيام . الرابع والعشرون : الإنصات في أثناء القراءة أو الذكر
شرح
وأمّا حكمة الحكم فلا نعلم ولعلّه نوع أدب كما كان يعتقده المتشرعة قديما وأمّا تمكن مسح الرأس فليس يرتبط بالصلاة مستقيما والحديث ورد على منعه الصلاة لا الوضوء كما أن ظاهر الدليل ممنوعيته بنفسه لا لأجل منعه عن السجود فلا وجه لما عن بعض الاعلام » .
العاشر : الأنين : ما لم يتولد منه حرفان على ما مرّ وكذا التأوّه بحيث يصدق عليه التكلّم .
الثالث عشر : مدافعة البول : والمراد كراهتها من حيث الصلاة فلا تنافي الحرمة نفسا من باب الضرر لو كان ضررا معتدا به .
الخامس عشر : . . . كأنّهما في قيد : ويزول حكمه بأدنى الانفراج .
السابع عشر : تشبيك الأصابع : إن لم يوجب صدق التكفير .
الثامن عشر : تغميض البصر : إلّا فيما أوجبه أمر أهم كوقوع النظر على ما لا يحل بل وفيما أوجب الفتح الانصراف عن الصلاة قلبا أيضا .
الثاني والعشرون : النظر : إلّا فيما كان بقصد الاستشفاع « كما يفعله بعض أهل الورع في تقليب الخاتم عليه نقش أسماء المعصومين مثلا عند القنوت » .