تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
الدعاء فيلحق به مطلق النافلة وغير حال الدعاء وإن كان الأحوط الاقتصار . العاشر : تعمّد قول : آمين بعد تمام الفاتحة لغير ضرورة من غير فرق بين الإجهار به والإسرار للإمام والمأموم والمنفرد ، ولا بأس به في غير المقام المزبور بقصد الدعاء ، كما لا بأس به مع السهو وفي حال الضرورة ، بل قد يجب معها ولو تركها أثم لكن تصحّ صلاته على الأقوى . الحادي عشر : الشكّ في ركعات الثنائيّة والثلاثيّة والأوليين من الرباعيّة على ما سيأتي . الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمدا إن لم يكن ركنا ، ومطلقا إن كان ركنا . المسألة 40 : لو شكّ بعد السلام في أنّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا بنى على العدم والصحّة .
شرح
الخصوصية ؟ نسأل ملاك الالغاء ما هو ؟ فهل هو غير ارتكاز المتشرّعة في ذلك » . العاشر : . . . آمين : على الأحوط لا يترك مطلقا وإن كان عدم البطلان لا يخلو من وجه في بعض الصور « لعدم ظهور الأخبار باب 17 قراءة الصلاة إلّا في النهي عن آمين وهو يوجب بطلان هذا الدعاء الخاص لا الابطال إلّا أن يقال : إذا فرض بطلان هذا الدعاء الخاص فيخرج عن كونه دعاء ولا يكون قرآنا ، فيلحق بكلام الآدميين ، لكن لا يبعد ظهور الروايات في بطلان ما يقوله العامة وهو الدعاء بعنوان جزئية الصلاة فيشمله من زاد ، وأمّا لو قيل : لا بعنوان الجزئية بل بصرف الدعاء في الظرف الخاص فلا ، لكن لا يترك الاحتياط لاحتمال الاطلاق ، فلعلّ المراد انّ الفاتحة قراءة لا انشاء ، ولا معنى للدعاء فيبطل ويبطل . ثمّ ان بعض الروايات مربوط بالمأموم مثل 2 ، 1 / 17 وبعضها يشمل الإمام والمنفرد مثل : 3 ، 4 / 17 ، وأمّا 5 / 17 : ( . . . ما أحسنها واخفض الصوت بها ) فلعلّها تقية فانّها مقتضى قواعد التعارض . ثمّ إنّ الدليل لا يشمل غير ما هو المتعارف عند العامة أي بعد القراءة فلا وجه لاشكال بعض الأعلام على التأمين عند سماع الدعاء في الصلاة » . تصح صلاته على الأقوى : « خلافا للحكيم - قده - حيث يعيّن الوظيفة منحصرة على التقية لمكان : التقيّة ديني ودين آبائي ، وقيل سابقا بأنّ مقتضاه حصر التقيّة في الدين لا العكس فخلاف التقية أيضا لعلّه دين . والايجاب على عنوان التقية » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 343 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي