تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
المسألة 41 : لو علم بأنّه نام اختيارا وشكّ في أنّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أنّه أتمّ ثمّ نام ، وأمّا إذا علم بأنّه غلبه النوم قهرا وشكّ في أنّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائما في السجدة وشكّ في أنّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ، ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام . المسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فإن كانت الإزالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها ثمّ أزال النجاسة وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلا كثيرا موجبا لمحو الصورة وجبت الإزالة ثمّ البناء على صلاته . المسألة 43 : ربما يقال بجواز البكاء على سيّد الشهداء - أرواحنا فداه - في حال الصلاة وهو
شرح
المسألة 41 : بنى على أنّه أتم : إلّا فيما علم أنّه نام غافلا عن التوجّه بالصلاة بحيث يعلم أنّه لو كان بعد الصلاة كان من باب المصادفة فقط ، فالحكم بالصحّة مشكل « فانّ دليل التجاوز والفراغ يشمل احتمال الخلل عمدا أيضا ولكنّه لا يشمل مورد تيقّن الغفلة ، والتعليل بالأذكرية لنفي تيقّن الغفلة لا احتمال العمد . وأمّا أصالة الصحّة فهي أيضا لا تشمل مورد اليقين بالغفلة مضافا إلى الشكّ في جريانها في عمل نفسه . وأمّا ما ذكره الميلاني - قده - من اختصاص الصحّة بمعتاد النوم بعد الصلاة والشكّ في عروض النوم وسط الصلاة على خلاف عادته ، فالظاهر عدم وجه وجيه له » . وجب عليه الإعادة : على الأحوط والأقوى عدمه وكذا فيما بعده « بناء على ما ذكرنا من جريان القاعدة في كل مورد لم يعلم الغفلة وهنا كذلك إذ النوم قهرا لا يستلزم الغفلة حتما عن الصلاة ومبطلاتها » . المسألة 42 : أتمّها : لا يبعد أهميّة الإزالة ففي السعة يقطع الصلاة ويزيل إلّا أن لا تنافي الفورية كأواخرها كما انّ حفظ وقت الصلاة أهمّ ففي الضيق يتعين الاتمام ثم الإزالة « فانّ المستفاد من مجموع الأدلّة - أدلّة حفظ المساجد عن النجاسة ولحاظها مع دليل حرمة القطع - انّ الإزالة أهم بمعنى فوريتها بخلاف الصلاة في سعة الوقت نعم أصل الصلاة أهم واحترام المساجد إنّما هو لمكان الصلاة ولذلك ففي الضيق تقدّم الصلاة » .