تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
مشكل . المسألة 44 : إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشكّ في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه فلا يبعد البناء على البقاء لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام .

39 - فصل في المكروهات في الصلاة

وهي أمور : الأوّل : الالتفات بالوجه قليلا بل وبالعين وبالقلب . الثاني : العبث باللحية أو بغيرها كاليد ونحوها . الثالث : القرآن بين السورتين على الأقوى ، وإن كان الأحوط الترك . الرابع : عقص الرجل شعره ، وهو جمعه وجعله في وسط الرأس وشدّه أوليّه ، وإدخال أطرافه في أصوله ، أو ظفره وليّه
شرح
المسألة 43 : مشكل : لا اشكال فيه إذا كان البكاء عليه لاستشهاده في سبيل اللّه ، تقربا إليه تعالى كما هو المعمول عند الشيعة لا للرحمة والعطوفة الإنسانية محضة « لعدم شمول قوله : وإن ذكر ميتا لما ذكر فلا منع » . المسألة 44 : فلا يبعد : « للبراءة عن قاطعية الموجود وكذا لاستصحاب صلاحية الأجزاء السابقة للاتصال باللاحقة ، الصلاحية المستفادة من أدلّة القواطع ، واستصحاب الهيئة الاتصاليّة المستفادة من أدلّة القواطع أيضا المعتبرة شرعا للصلاة بنوع من العناية ، الباقية حتى في آن السكوت . ولو فرض أنّ استصحاب الهيئة تعليقي فعلى التسليم لذلك فاستصحاب صلاحية الأجزاء السابقة لا مانع منه كما أنّ البراءة عن قاطعية الموجود - فعلا أو سكوتا - لا مانع منها فانّها حكم وضعي يشمله أدلّة البراءة . وممّا ذكر تعرف الوهن في بعض الاشكالات من الاعلام » . مكروهات الصلاة الحكم بالكراهة في بعضها مشكل « لابتنائه على دليل التسامح في السنن » . الرابع : عقص الرجل شعره : لا ينبغي ترك الاحتياط فيه « فانّ ظاهر 1 / 36 لباس المصلّي هو مانعيته من الصلاة وقد عمل به الشيخ بل ادّعى الإجماع وفي السند ابن محبوب فلا يضر وجود ( مصادف ) الضعيف بعد نقل ابن محبوب عنه لكن مع ذلك يشكل الفتوى بالمنع لعدم اشتهاره بين الأصحاب وكونه خلاف مرتكز المتشرعة فتأمّل .