كان سهوا ، بل الأقوى عدم البأس به إذا كان لطلب أمر دنيويّ من اللّه فيبكي تذلّلا له تعالى ليقضي حاجته . الثامن : كلّ فعل ماح لصورة الصلاة قليلا كان أو كثيرا كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو
شرح
في الاضطرار مع الاجراء في السهو » .
إذا كان سهوا : ما لم يوجب محو الصورة .
الثامن : كل فعل ماح : بحسب ارتكاز المتشرّعة وفي بعض الأمثلة مناقشة « للإجماع على مبطلية الماحي ولا يحتاج إلى الإجماع أيضا فإنّ ارتكاز المتشرّعة على الابطال في الماحي حجّة كالسيرة العملية ولهم ارتكازان : أحدهما : مبطلية الماحي ، والثاني :
ماحوية بعض الأمور وفي الثاني قد يقع التسامح ويصحّحه الشارع كضم الجارية والنظر إلى الأجنبية ، فقد ورد في 1 / 22 قواطع عدم البأس بضمّ الجارية مع ماحويته عند المتشرّعة ، وكذا في النظر شهوة وكقتل الحية إذا كان بينه وبينها خطوة واحدة كما في 4 / 19 قواطع أو كالتصفيق ، وقد مثّل الماتن - قده - به للماحوية مع التجويز في 2 / 8 قواطع فتأمّل ، ويمكن أن يقال : كما أنّ نظر العرف في تطبيق المفاهيم على قسمين دقّي وتسامحيّ فكذا نظر العرف المتشرّعة في ماحوية الأمور في بعضها على الدقة وفي بعضها على التسامح ، وكما في تلك تظهر الحقيقة بالدقة والتأمّل ، فكذا هنا ، وعلى ما ذكرنا فليس الملاك الكثرة العددية صرفا ليستشكل بإدارة مائة خرازة السبحة مثلا ولا الكثرة الزمنية - ونقل عن بعض الشافعية ما يكون قدر ركعة كاملة - فانّها غير مربوطة بالفعل ، بل ويجري في السكوت ، أيضا ولاكل عمل أجنبي عن الأجزاء يستوعب مقدارا من الوقت كالخياطة أو الكتابة حين القراءة للفرق بين الأعمال بحسب العرف المتشرّعة فيفرق الأكل عن الكتابة القليلة عند العرف . لا يقال : هو حينئذ يكتب ولا يصلّي ، لأنّه يقال : بل يصلّي ويكتب . فالملاك ما هو بحسب ارتكاز المتشرّعة ماحيا لصورة الصلاة ، ولا ريب أنّ ارتكازهم حجة كاشفة ولعلّه من وسائل حفظ اللّه تعالى دينه ، ولعلّه ملاك قوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( لا تجتمع أمّتي على الضلالة ) - المروي في الاحتجاج فراجع - ومن ينكر حجية الارتكاز كالخوئي - مد ظلّه - وبعض أهل العصر نسأل عن مرادهم من بقاء هيئة