تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
سلامه الأوّل لأنّه لم يقصد الردّ بل الابتداء بالسلام . المسألة 37 : يجب جواب سلام قارئ التعزية والواعظ ونحوهما من أهل المنبر ، ويكفي ردّ أحد المستمعين . المسألة 38 : يستحبّ الردّ بالأحسن في غير حال الصلاة بأن يقول في جواب سلام عليكم : سلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته ، بل يحتمل ذلك فيها أيضا ، وإن كان الأحوط الردّ بالمثل . المسألة 39 : يستحبّ للعاطس ولمن سمع عطسة الغير وإن كان في الصلاة أن يقول : الحمد للّه ، أو يقول : الحمد للّه وصلّى اللّه على محمّد وآله بعد أن يضع إصبعه على أنفه ، وكذا يستحبّ تسميت العاطس بأن يقوله له : يرحمك اللّه ، أو يرحمكم اللّه ، وإن كان في الصلاة ، وإن كان الأحوط الترك
شرح
الردّ إلّا أن يحسب كل منهما ردّ الآخر فتأمل فإنّه لا يحسب ذلك وإن اكتفى العرف فلعلّه من التسامح أو التنزيل ، وأمّا عدم اطلاق أدلّة وجوب الردّ ، وقد استدل به الخوئي وبعض آخر ، ففيه اطلاق الآية بلحاظ الروايات المفسّرة لها بالسّلام ، فالشرطية فيها مطلقة بل عامّة ، بل يمكن أخذ الاطلاق من بعض الروايات الأخر مثل 1 ، 3 / 33 أحكام العشرة : . . . الرد فريضة ، واجب ، ولا وجه لمنع الاطلاق وأنّه في بيان أصل الوجوب ، فإنّه في بيان وجوب الردّ بلا قيد وهذا هو المطلق » . المسألة 37 : يجب : إذا كان قصدهما التحية على الأحوط لا نوع دعاء لهم فقط « وجه عدم الجزم أنّ التحية اللازمة الجواب هي ما كان على المتعارف في التحيّة وهي ما كان عند اللقاء لا ما هو بحسب بعض المراسم والتشريفات بعد اللقاء ، وبعد زمان والمقام كذلك ، كما أنّه إذا كان المقصود هو الدعاء فقط لم يجب الجواب » . المسألة 38 : الأحوط : لا يترك حتى لو قالها المبتدىء « لتعيّن الردّ في الروايات في السلام عليك أو سلام عليكم ونحو ذلك ، ولعلّ كلمة الخفي في بعض الروايات تشير إلى المحدودية » . المسألة 39 : الأحوط : لا يترك « فإنّه خطاب مع الغير ويكون مصداق التكلّم ويكون مبطلا وإن كان مضمونه الدعاء كما مرّ ، ثمّ إنّ قوله : ( يضع إصبعه على أنفه ) ورد في رواية الحسن 4 / 63 أحكام العشرة لكنّه مخصوص بالعاطس ولم يرد في السامع
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 337 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي