تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
حينئذ ، ويستحبّ للعاطس كذلك أن يردّ التسميت بقوله : يغفر اللّه لكم . السادس : تعمّد القهقهة ولو اضطرارا وهي الضحك المشتمل على الصوت والمدّ والترجيع ، بل مطلق الصوت على الأحوط ولا بأس
شرح
ولعلّه لا معنى له أيضا فإنّه نظير حمد زيد على أكل عمرو آدابيا » . السادس : تعمّد القهقهة ولو اضطرارا : على الأحوط في الاضطرار « لامكان شمول لا تعاد ، بل لا وجه لعدم الشمول سوى اعتقاد أنّه في السهو فقط وهو ممنوع ، وإنّما الخارج العمد عن علم للزوم اللغوية في العرف ولو أنّه ليس بلغو عقلا لامكان العذاب مع عدم التدارك . وشمول حديث الرفع أيضا بناء على عموم المرفوع الشامل للوضع أيضا . نعم النص في المقام عام باب 7 قواطع الصلاة كعموم الفتاوى إلّا من الأردبيلي - قده - حيث ألحقه بالسهو ، قال الخوئي - مد ظلّه - : لا ينبغي الشك في بطلان ذلك لعدم اثبات الحديث لاثبات الصحّة وإلّا لحكم بها فيمن اضطر أو أكره على التكلّم في أثناء الصلاة ، قال : ( والسرّ أنّ الاضطرار هنا بفرد من المأمور به لا طبيعيّة ، وأيضا القهقهة اضطرارية غالبا فالتخصيص بالاختيار حمل على النادر . . . ) وفيه امكان الاضطرار في تمام الوقت كما ابتلى بمرض القهقهة ، وإن أبيت عن قبوله مثالا فمن أجبره الظالم على القهقهة في تمام الوقت أو كلّما أراد الصلاة إذ لا يلزم في ابطال القهقهة أن تكون عن نشاط باطني ، وبما ذكرنا يظهر أنّ كون القهقهة اضطرارية غالبا غير هذا الاضطرار الحادث أحيانا نظير الضرر الزائد على ضرر سفر الحج مثلا حيث يرفع ، مع أنّ اضطرارية تلك ممنوعة لاختيارية المقدّمات غالبا . وأمّا النقض بالتكلّم ففيه عدم المنع من صحة الصلاة لو فرض الاضطرار أي المستوعب في تمام الوقت . هذا وقد مرّ أنّ الصحّة بالأدلّة الأوّليّة لا بحديث الرفع حتى يقال : هو رفع لا وضع كما يدعيه الحكيم - قده - والخوئي - مد ظلّه - » . مطلق الصوت على الأحوط : وإن كان الأقوى عدم المنع « وفاقا للخوئي والحكيم - قدّهما - للشك في شمول مفهوم القهقهة له وهي الموضوع كما يشهد به الانحصار في 3 / 7 » .
المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 338 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي