سلام ، من دون عليك .
المسألة 33 : المستفاد من بعض الأخبار أنّه يستحبّ أن يسلّم الراكب على الماشي وأصحاب الخيل على أصحاب البغال ، وهم على أصحاب الحمير ، والقائم على الجالس ، والجماعة القليلة على الكثيرة ، والصغير على الكبير ، ومن المعلوم أنّ هذا مستحبّ في مستحبّ وإلّا فلو وقع العكس لم يخرج عن الاستحباب أيضا .
المسألة 34 : إذا سلّم سخريّة أو مزاحا فالظاهر عدم وجوب ردّه .
المسألة 35 : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أنّه أيّهما أراد لا يجب الردّ على واحد منهما ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الردّ من كلّ منهما .
المسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كلّ على الآخر وجب على كلّ منهما الجواب ولا يكفي
شرح
الردّ حال الصلاة « فإنّ رواية ( سلام ) 2 / 49 في سندها عبد اللّه بن محمد لم يوثّق وصرف وقوعه في اسناد كامل الزيارات لا يفيد كما مرّ ، وأمّا روايات ( عليك ) 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 9 / 49 فيها صحيح وموثق وهي أكثر . ثمّ إنّ مقتضى موثق 1 / 49 وكذا 8 و 9 و . . . / 49 عدم جواز الابتداء و 1 / 53 و 2 / 54 تدلّان على الجواز في الحاجة فلا دليل على الجواز مطلقا ولا وجه للحمل على الكراهة وصرف عدم بلوغ الحاجة حدّ الضرورة لا يفيد ذلك ، فانّ التجويز كيف كان ، إنّما هو عند الحاجة ولو أعم من الضرورة . ثمّ إنّه لا يجوز الردّ حال الصلاة لتقييد الجواز في 5 و 4 / 16 قواطع بالمسلم وأمّا سائر الروايات فمطلق لكن قيّدت بالردّ بالمثل كما مرّ ، وهو غير ممكن في غير المسلم » .
المسألة 33 : مستحبّ في مستحبّ : أي التأكّد « وأمّا المستحب في المستحب أي الظرفية فليس هنا لعدم ظرف ومظروف للمستحبين هنا . ودليل التأكّد عدم وجه لتقييد المطلق في المستحب إلّا فيما أحرز وحدة الإرادة . ومن الروايات المشار إليها في المتن رواية الكافي 3 / 45 أحكام العشرة لكن في سندها عنبسة وصالح ولم يوثّقا ولا يفيد وقوعهما في أسناد كامل الزيارات كما مرّ مرارا فان شهادة مؤلفه في المشايخ بلا واسطة ، وفي سائر روايات الباب أيضا نوع خدشة سندية فراجع » .
المسألة 35 : في غير حال الصلاة : المفروضة « وأمّا النافلة فلا يحرم قطعها » .
المسألة 36 : وجب : « والظاهر عدم وجه لجعله الخوئي - مد ظله - أحوط ، للزوم