تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعلقات على العروة الوثقى — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
المسألة 28 : لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأيّ صيغة فالأحوط أن يردّ بقوله : سلام عليكم بقصد القرآن أو الدعاء . المسألة 29 : يكره السلام على المصلّي . المسألة 30 : ردّ السلام واجب كفائيّ ، فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي ردّ أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين بل الأحوط ردّ كل من قصد به ، ولا يسقط بردّ من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا ، والظاهر عدم كفاية ردّ الصبيّ المميّز أيضا ، والمشهور
شرح
الوجوب » . فالأحوط : بل الأحوط عدم الردّ أو الدعاء من اللّه تعالى رجاء أن يحسب ردّ التحيّة ، وأمّا الدعاء بنحو مخاطبة غيره تعالى فقد مرّ غير مرّة أنّه خلاف الاحتياط . المسألة 28 : فالأحوط : بل الأقوى وذلك تحية كما مرّ لا قرآن أو دعاء . المسألة 29 : يكره : « كما يدل عليه موثق 2 / 17 قواطع ، ورواية الخصال 1 / 17 قواطع ، وعليه فرواية الذكرى 3 / 17 : ( . . . فسلّم عليهم ) محمول على الجواز كما هو معلوم من 1 / 16 قواطع » . المسألة 30 : لكنّ الظاهر : لكن لا يترك الاحتياط بترك الجواب في الصلاة ، وإن كان للاستحباب وجه وجيه « وإن كان الأظهر بقاء الاستحباب ، لاطلاق أدلّة استحباب افشاء السلام ونشره لصدقه على الردّ أيضا ، ولاطلاق خبر غياث المعمول به 2 و 3 / 46 أحكام العشرة ، وشمول أدلّة جواز الردّ في الصلاة للمورد ولا يختص بالسلام المخصوص فدقّق النظر في باب 16 و 17 قواطع الصلاة خلافا لأكثر المحشّين في نفي الاستحباب في الصلاة ، وخلافا للشاهرودي في نفي الاستحباب مطلقا ، لكن ظاهر ( أجزأ ) في خبر غياث بقاء الاستحباب فلا نسلّم ظهورها في السقوط بل سقوط الالزام فقط لكن مع ذلك كله لا يترك الاحتياط في الصلاة » والظاهر : بل الظاهر الكفاية « لاطلاق خبر غياث وعدم نقص ردّ الصبي من حيث التحية وإن قلنا بعدم شرعية عباداته إذ التحية ليست من جهة العبادية » . والمشهور : والخبر أيضا « موثق غياث وكذا ابن بكير » .