المسألة 22 : إذا قال : سلام بدون عليكم وجب الجواب في الصلاة إمّا بمثله ويقدّر عليكم وإمّا بقوله : سلام عليكم ، والأحوط الجواب كذلك بقصد القرآن أو الدعاء .
المسألة 23 : إذا سلّم مرّات عديدة يكفي في الجواب مرّة . نعم لو أجاب ثمّ سلّم يجب جواب الثاني أيضا وهكذا إلّا إذا خرج عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ .
شرح
البالغ فيه صدق الكلمة في غير الالزام أيضا سيما في مثل المقام وليس الكلام في لفظ الاجزاء » .
المسألة 22 : وجب الجواب : إذا علم قصد معنى الظرف في الخطاب أي التحية على شخص المصلّي ، ومرّ ما في احتياطه « والمماثلة حينئذ حاصلة مع ما مرّ من أنّ لزوم المماثلة في التقديم والتأخير الظرف فقط كما يشير إليه موثق سماعة : عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة ، قال : يرد سلام عليكم ولا يقل وعليكم السلام ، 2 / 16 قواطع . من جهة اطلاق ( يسلّم ) من حيث التعريف والتنكير ومن حيث ذكر الظرف وعدمه ، وأيضا بيان أنّ النظر إلى نفي تقديم الظرف فقط ولا أهميّة لغير ذلك » .
المسألة 23 : مرّة : « فيما كان التعدد للتأكيد بل مطلقا إذ الظاهر من الآية والروايات وجوب جواب طبيعي التحية بتناسب الحكم والموضوع لا الشمولي بحسب كل فرد من التحيّة ولو شك في ذلك أيضا فالبراءة ، بل لو كان المراد الشمولي لزم التنبيه لانصراف ذهن العرف من الشمولي في باب التحية هذا هو الوجه ، وأمّا مرسلة الصدوق - قده - 1 / 40 أحكام العشرة في دخول الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على علي - عليه السّلام - وفاطمة - عليها السلام - فمع الارسال مستبعد من عليّ - عليه السّلام - وفاطمة - عليها السلام - من جهة ترك جواب سلامه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأمّا اكتفاء أهل بيت الجارية بجواب واحد عن ثلث الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في 2 / 40 فلا يدلّ على جواز ذلك سيما مع اعتراض الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » .
أيضا : فيه اشكال والأصل البراءة « فإنّ المتفاهم عرفا من التحيّة ما يكون عند اللقاء وإلّا فلا تقع موقعها وتكون كالسخرية كالخارج عن المتعارف بل التعدّد كلا خارج عن المتعارف » .